الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب المعيشة | باب بيع المراعي | عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن إدريس بن زيد : عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : سألته فقلت : جعلت فداك ، إن لنا ضياعا ، ولها حدود ، وفيها مراعي ، وللرجل منا غنم وإبل ، ويحتاج إلى تلك المراعي لإبله وغنمه : أيحل له أن يحمي المراعي لحاجته إليها؟ فقال : « إذا كانت الأرض أرضه ، فله أن يحمي ، ويصير ذلك إلى ما يحتاج إليه ». قال : وقلت له : الرجل يبيع المراعي؟ فقال : « إذا كانت الأرض أرضه ، فلا بأس ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب بيع المراعي | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن بعض أصحابنا : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل المسلم تكون له الضيعة ، فيها جبل مما يباع ، يأتيه أخوه المسلم ، وله غنم قد احتاج إلى جبل : يحل له أن يبيعه الجبل كما يبيع من غيره ، أو يمنعه من الجبل إن طلبه بغير ثمن؟ وكيف حاله فيه وما يأخذه ؟ قال : « لا يجوز له بيع جبله من أخيه ؛ لأن الجبل ليس جبله ، إنما يجوز له البيع من غير المسلم ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب بيع الزرع الأخضر والقصيل وأشباهه | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « رخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في العرايا بأن تشترى بخرصها تمرا » وقال : « العرايا جمع عرية ، وهي النخلة تكون للرجل في دار رجل آخر ، فيجوز له أن يبيعها بخرصها تمرا ، ولا يجوز ذلك في غيره ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب بيع الزرع الأخضر والقصيل وأشباهه | عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن رجل زرع زرعا ـ مسلما كان أو معاهدا ـ فأنفق فيه نفقة ، ثم بدا له في بيعه لنقله ينتقل من مكانه ، أو لحاجة ؟ قال : « يشتريه بالورق ؛ فإن أصله طعام ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب بيع الزرع الأخضر والقصيل وأشباهه | عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة : عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه ؛ وزاد فيه : « فإن فعل فإن عليه طسقه ونفقته ، وله ما خرج منه ». | Details |