Index

Search by: Hadeeth   Bab

الكتاب الباب الرواة المعصومين متن الحديث
كتاب المعيشة باب الرجل يستأجر الأرض أو الدار فيؤاجرها بأكثر مما استأجرها ‌ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام ، قال : « لو أن رجلا استأجر دارا بعشرة دراهم ، فسكن ثلثيها ، وآجر ثلثها بعشرة دراهم ، لم يكن به بأس ، ولا يؤاجرها بأكثر مما استأجرها به إلا أن يحدث فيها شيئا ». ‌ Details      
كتاب المعيشة باب الرجل يستأجر الأرض أو الدار فيؤاجرها بأكثر مما استأجرها ‌ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغراء : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام في الرجل يستأجر الأرض ، ثم يؤاجرها بأكثر مما استأجرها ، فقال : « لا بأس ؛ إن هذا ليس كالحانوت ولا الأجير ؛ إن فضل الحانوت والأجير حرام ». ‌ Details      
كتاب المعيشة باب الرجل يستأجر الأرض أو الدار فيؤاجرها بأكثر مما استأجرها ‌ محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام ، قال : سألته عن رجل استأجر من السلطان من أرض الخراج بدراهم مسماة ، أو بطعام مسمى ، ثم آجرها ، وشرط لمن يزرعها أن يقاسمه النصف أو أقل من ذلك أو أكثر ، وله في الأرض بعد ذلك فضل : أيصلح له ذلك؟ قال : « نعم ، إذا حفر نهرا ، أو عمل لهم شيئا يعينهم بذلك ، فله ذلك ». قال : وسألته عن الرجل استأجر أرضا من أرض الخراج بدراهم مسماة ، أو بطعام معلوم ، فيؤاجرها قطعة قطعة ، أو جريبا جريبا بشيء معلوم ، فيكون له فضل فيما استأجره من السلطان ، ولا ينفق شيئا ، أو يؤاجر تلك الأرض قطعا على أن يعطيهم البذر والنفقة ، فيكون له في ذلك فضل على إجارته وله تربة الأرض ، أو ليست له ؟ فقال : « إذا استأجرت أرضا ، فأنفقت فيها شيئا ، أو رممت فيها ، فلا بأس بما ذكرت ». Details      
كتاب المعيشة باب الرجل يستأجر الأرض أو الدار فيؤاجرها بأكثر مما استأجرها ‌ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام ، قال : سألته عن الرجل يتقبل الأرض من الدهاقين ، فيؤاجرها بأكثر مما يتقبلها ، ويقوم فيها بحظ السلطان؟ قال : « لا بأس به ؛ إن الأرض ليست مثل الأجير ، ولا مثل البيت ؛ إن فضل الأجير والبيت حرام ». Details      
كتاب المعيشة باب من يؤاجر أرضا ثم يبيعها قبل انقضاء الأجل أو يموت ، فتورث الأرض قبل انقضاء الأجل سهل بن زياد ، عن أحمد بن إسحاق الرازي ، قال : كتب رجل إلى أبي الحسن الثالث عليه‌ السلام : رجل استأجر ضيعة من رجل ، فباع المؤاجر تلك الضيعة التي آجرها بحضرة المستأجر ، ولم ينكر المستأجر البيع ، وكان حاضرا له شاهدا عليه ، فمات المشتري وله ورثة ، أيرجع ذلك في الميراث ، أو يبقى في يد المستأجر إلى أن تنقضي إجارته؟ فكتب عليه‌ السلام : « إلى أن تنقضي إجارته ». Details