Index

Search by: Hadeeth   Bab

الكتاب الباب الرواة المعصومين متن الحديث
كتاب المعيشة باب من يؤاجر أرضا ثم يبيعها قبل انقضاء الأجل أو يموت ، فتورث الأرض قبل انقضاء الأجل عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد ، عن علي بن مهزيار ، عن إبراهيم بن محمد الهمذاني ؛ و محمد بن جعفر الرزاز ، عن محمد بن عيسى ، عن إبراهيم الهمذاني ، قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه‌ السلام ، وسألته عن امرأة آجرت ضيعتها عشر سنين على أن تعطى الإجارة في كل سنة عند انقضائها ، لايقدم لها شيء من الإجارة ما لم يمض الوقت ، فماتت قبل ثلاث سنين أو بعدها : هل يجب على ورثتها إنفاذ الإجارة إلى الوقت ، أم تكون الإجارة منتقضة بموت المرأة؟ فكتب عليه‌ السلام : « إن كان لها وقت مسمى لم يبلغ فماتت ، فلورثتها تلك الإجارة ، فإن لم تبلغ ذلك الوقت ، وبلغت ثلثه أو نصفه أو شيئا منه ، فيعطى ورثتها بقدر ما بلغت من ذلك الوقت إن شاء الله ». Details      
كتاب المعيشة باب من يؤاجر أرضا ثم يبيعها قبل انقضاء الأجل أو يموت ، فتورث الأرض قبل انقضاء الأجل محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أحمد ، عن يونس ، قال : كتبت إلى الرضا عليه‌ السلام أسأله عن رجل تقبل من رجل أرضا أو غير ذلك سنين مسماة ، ثم إن المقبل أراد بيع أرضه التي قبلها قبل انقضاء السنين المسماة : هل للمتقبل أن يمنعه من البيع قبل انقضاء أجله الذي تقبلها منه إليه؟ وما يلزم المتقبل له؟ قال : فكتب : « له أن يبيع إذا اشترط على المشتري أن للمتقبل من السنين ما له ». ‌ Details      
كتاب المعيشة باب قبالة أراضي أهل الذمة وجزية رؤوسهم ومن يتقبل الأرض من السلطان فيقبلها من غيره علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن إبراهيم بن ميمون ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌ السلام عن قرية لأناس من أهل الذمة لا أدري أصلها لهم أم لا ، غير أنها في أيديهم وعليهم خراج ، فاعتدى عليهم السلطان ، فطلبوا إلي ، فأعطوني أرضهم وقريتهم على أن أكفيهم السلطان بما قل أو كثر ، ففضل لي بعد ذلك فضل بعد ما قبض السلطان ما قبض؟ قال : « لا بأس بذلك ، لك ما كان من فضل ». ‌ Details      
كتاب المعيشة باب قبالة أراضي أهل الذمة وجزية رؤوسهم ومن يتقبل الأرض من السلطان فيقبلها من غيره عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن الرجل يتقبل الأرض بطيبة نفس أهلها على شرط يشارطهم عليه ، وإن هو رم فيها مرمة ، أو جدد فيها بناء ، فإن له أجر بيوتها إلا الذي كان في أيدي دهاقينها أولا ؟ قال : « إذا كان قد دخل في قبالة الأرض على أمر معلوم ، فلا يعرض لما في أيدي دهاقينها إلا أن يكون قد اشترط على أصحاب الأرض ما في أيدي الدهاقين ». Details      
كتاب المعيشة باب قبالة أراضي أهل الذمة وجزية رؤوسهم ومن يتقبل الأرض من السلطان فيقبلها من غيره علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام ، قال : « لا بأس بقبالة الأرض من أهلها عشرين سنة ، وأقل من ذلك ، وأكثر ، فيعمرها ، ويؤدي ما خرج عليها ، ولا يدخل العلوج في شيء من القبالة ؛ لأنه لايحل ». Details