الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب المعيشة | باب من يؤاجر أرضا ثم يبيعها قبل انقضاء الأجل أو يموت ، فتورث الأرض قبل انقضاء الأجل | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد ، عن علي بن مهزيار ، عن إبراهيم بن محمد الهمذاني ؛ و محمد بن جعفر الرزاز ، عن محمد بن عيسى ، عن إبراهيم الهمذاني ، قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام ، وسألته عن امرأة آجرت ضيعتها عشر سنين على أن تعطى الإجارة في كل سنة عند انقضائها ، لايقدم لها شيء من الإجارة ما لم يمض الوقت ، فماتت قبل ثلاث سنين أو بعدها : هل يجب على ورثتها إنفاذ الإجارة إلى الوقت ، أم تكون الإجارة منتقضة بموت المرأة؟ فكتب عليه السلام : « إن كان لها وقت مسمى لم يبلغ فماتت ، فلورثتها تلك الإجارة ، فإن لم تبلغ ذلك الوقت ، وبلغت ثلثه أو نصفه أو شيئا منه ، فيعطى ورثتها بقدر ما بلغت من ذلك الوقت إن شاء الله ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب من يؤاجر أرضا ثم يبيعها قبل انقضاء الأجل أو يموت ، فتورث الأرض قبل انقضاء الأجل | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أحمد ، عن يونس ، قال : كتبت إلى الرضا عليه السلام أسأله عن رجل تقبل من رجل أرضا أو غير ذلك سنين مسماة ، ثم إن المقبل أراد بيع أرضه التي قبلها قبل انقضاء السنين المسماة : هل للمتقبل أن يمنعه من البيع قبل انقضاء أجله الذي تقبلها منه إليه؟ وما يلزم المتقبل له؟ قال : فكتب : « له أن يبيع إذا اشترط على المشتري أن للمتقبل من السنين ما له ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب قبالة أراضي أهل الذمة وجزية رؤوسهم ومن يتقبل الأرض من السلطان فيقبلها من غيره | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن إبراهيم بن ميمون ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قرية لأناس من أهل الذمة لا أدري أصلها لهم أم لا ، غير أنها في أيديهم وعليهم خراج ، فاعتدى عليهم السلطان ، فطلبوا إلي ، فأعطوني أرضهم وقريتهم على أن أكفيهم السلطان بما قل أو كثر ، ففضل لي بعد ذلك فضل بعد ما قبض السلطان ما قبض؟ قال : « لا بأس بذلك ، لك ما كان من فضل ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب قبالة أراضي أهل الذمة وجزية رؤوسهم ومن يتقبل الأرض من السلطان فيقبلها من غيره | عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن الرجل يتقبل الأرض بطيبة نفس أهلها على شرط يشارطهم عليه ، وإن هو رم فيها مرمة ، أو جدد فيها بناء ، فإن له أجر بيوتها إلا الذي كان في أيدي دهاقينها أولا ؟ قال : « إذا كان قد دخل في قبالة الأرض على أمر معلوم ، فلا يعرض لما في أيدي دهاقينها إلا أن يكون قد اشترط على أصحاب الأرض ما في أيدي الدهاقين ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب قبالة أراضي أهل الذمة وجزية رؤوسهم ومن يتقبل الأرض من السلطان فيقبلها من غيره | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « لا بأس بقبالة الأرض من أهلها عشرين سنة ، وأقل من ذلك ، وأكثر ، فيعمرها ، ويؤدي ما خرج عليها ، ولا يدخل العلوج في شيء من القبالة ؛ لأنه لايحل ». | Details |