الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب المعيشة | باب بيع الزرع الأخضر والقصيل وأشباهه | عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن شراء القصيل يشتريه الرجل ، فلا يقصله ويبدو له في تركه حتى يخرج سنبله شعيرا أو حنطة ، وقد اشتراه من أصله على أن ما به من خراج فهو على العلج ؟ فقال : « إن كان اشترط حين اشتراه ، إن شاء قطعه ، وإن شاء تركه كما هو حتى يكون سنبلا ، وإلا فلا ينبغي له أن يتركه حتى يكون سنبلا ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب بيع الزرع الأخضر والقصيل وأشباهه | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن صفوان ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المحاقلة والمزابنة » قلت : وما هو؟ قال : « أن تشتري حمل النخل بالتمر ، والزرع بالحنطة ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب بيع الزرع الأخضر والقصيل وأشباهه | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن المثنى الحناط ، عن زرارة : عن أبي عبد الله عليه السلام في زرع بيع وهو حشيش ، ثم سنبل ، قال : « لا بأس إذا قال : أبتاع منك ما يخرج من هذا الزرع ، فإذا اشتراه وهو حشيش ، فإن شاء أعفاه ، وإن شاء تربص به ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب بيع الزرع الأخضر والقصيل وأشباهه | عنه ، عن زرارة مثله ، وقال : « لا بأس بأن تشتري الزرع أو القصيل أخضر ، ثم تتركه إن شئت حتى يسنبل ، ثم تحصده ؛ وإن شئت أن تعلف دابتك قصيلا ، فلا بأس به قبل أن يسنبل ، فأما إذا سنبل فلا تعلفه رأسا ؛ فإنه فساد ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب بيع الزرع الأخضر والقصيل وأشباهه | علي ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن بكير بن أعين ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أيحل شراء الزرع أخضر ؟ قال : « نعم ، لابأس به ». | Details |