الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب المعيشة | باب الرجل يستأجر الأرض أو الدار فيؤاجرها بأكثر مما استأجرها | عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : « إني لأكره أن أستأجر رحى وحدها ، ثم أؤاجرها بأكثر مما استأجرتها به إلا أن يحدث فيها حدث ، أو تغرم فيها غرامة ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب الرجل يستأجر الأرض أو الدار فيؤاجرها بأكثر مما استأجرها | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي : عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يستأجر الدار ، ثم يؤاجرها بأكثر مما استأجرها ، قال : « لا يصلح ذلك إلا أن يحدث فيها شيئا ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب الرجل يستأجر الأرض أو الدار فيؤاجرها بأكثر مما استأجرها | محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « إذا تقبلت أرضا بذهب أو فضة ، فلا تقبلها بأكثر مما تقبلتها به ، وإن تقبلتها بالنصف والثلث ، فلك أن تقبلها بأكثر مما تقبلتها به ؛ لأن الذهب والفضة مضمونان ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب الرجل يستأجر الأرض أو الدار فيؤاجرها بأكثر مما استأجرها | سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الكريم ، عن الحلبي ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أتقبل الأرض بالثلث أو الربع ، فأقبلها بالنصف؟ قال : « لا بأس به ». قلت : فأتقبلها بألف درهم ، فأقبلها بألفين؟ قال : « لا يجوز ». قلت : كيف جاز الأول ، ولم يجز الثاني ؟ قال : « لأن هذا مضمون ، وذلك غير مضمون ». | Details | ||
كتاب المعيشة | باب الرجل يستأجر الأرض أو الدار فيؤاجرها بأكثر مما استأجرها | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن فضال ، عن أبي المغراء ، عن إبراهيم بن ميمون : أن إبراهيم بن المثنى سأل أبا عبد الله عليه السلام ـ وهو يسمع ـ عن الأرض يستأجرها الرجل ، ثم يؤاجرها بأكثر من ذلك؟ قال : « ليس به بأس ؛ إن الأرض ليست بمنزلة البيت والأجير ؛ إن فضل البيت حرام ، وفضل الأجير حرام ». | Details |