Index

Search by: Hadeeth   Bab

الكتاب الباب الرواة المعصومين متن الحديث
كتاب المعيشة باب ما يجوز أن يؤاجر به الأرض وما لايجوز حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌ السلام عن رجل استأجر من رجل أرضا ، فقال : أجرتها كذا وكذا على أن أزرعها ، فإن لم أزرعها أعطيتك ذلك ، فلم يزرعها ؟ قال : « له أن يأخذ ، إن شاء تركه ، وإن شاء لم يتركه ». ‌ Details      
كتاب المعيشة باب ما يجوز أن يؤاجر به الأرض وما لايجوز علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن موسى بن بكر ، عن الفضيل بن يسار ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌ السلام عن إجارة الأرض بالطعام؟ فقال : « إن كان من طعامها ، فلا خير فيه ». Details      
كتاب المعيشة باب ما يجوز أن يؤاجر به الأرض وما لايجوز عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود بن سرحان : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام في الرجل يكون له الأرض عليها خراج معلوم ، وربما زاد وربما نقص ، فيدفعها إلى رجل على أن يكفيه خراجها ، ويعطيه مائتي درهم في السنة ، قال : « لا بأس ». ‌ Details      
كتاب المعيشة باب ما يجوز أن يؤاجر به الأرض وما لايجوز محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحجال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن بريد : عن أبي جعفر عليه‌ السلام في الرجل يتقبل الأرض بالدنانير أو بالدراهم ، قال : « لا بأس ». ‌ Details      
كتاب المعيشة باب ما يجوز أن يؤاجر به الأرض وما لايجوز أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام ، قال : « لا تستأجر الأرض بالحنطة ، ثم تزرعها حنطة ». ‌ Details