Index

Search by: Hadeeth   Bab

الكتاب الباب الرواة المعصومين متن الحديث
كتاب المعيشة باب ما يجوز أن يؤاجر به الأرض وما لايجوز محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام ، قال : « لا تستأجر الأرض بالتمر ، ولا بالحنطة ، ولا بالشعير ، ولا بالأربعاء ، ولا بالنطاف ». قلت : وما الأربعاء؟ قال : « الشرب ، والنطاف فضل الماء ، ولكن تقبلها بالذهب والفضة ، والنصف والثلث والربع ». Details      
كتاب المعيشة باب ما يجوز أن يؤاجر به الأرض وما لايجوز عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن سماعة ، عن أبي بصير : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام ، قال : « لا تؤاجروا الأرض بالحنطة ، ولا بالشعير ، ولا بالتمر ، ولا بالأربعاء ، ولا بالنطاف ، ولكن بالذهب والفضة ؛ لأن الذهب والفضة مضمون ، وهذا ليس بمضمون ». Details      
كتاب المعيشة باب ما يقال عند الزرع والغرس عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن بشير ، عن ابن مضارب : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام ، قال : « لا تقطعوا الثمار ، فيبعث الله عليكم العذاب صبا ». ‌ Details      
كتاب المعيشة باب ما يقال عند الزرع والغرس محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام أنه قال : « مكروه قطع النخل ». وسئل عن قطع الشجرة ، قال : « لا بأس ». قلت : فالسدر ؟ قال : « لا بأس به ، إنما يكره قطع السدر بالبادية ؛ لأنه بها قليل ، وأما هاهنا فلا يكره ». Details      
كتاب المعيشة باب ما يقال عند الزرع والغرس محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، قال : سألت أبا الحسن عليه‌ السلام عن قطع السدر؟ فقال : « سألني رجل من أصحابك عنه ، فكتبت إليه : قد قطع أبو الحسن عليه‌ السلام سدرا ، وغرس مكانه عنبا ». Details