الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الأشربة | باب الطلاء | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن يونس بن يعقوب ، عن معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل من أهل المعرفة بالحق ، يأتيني بالبختج ، ويقول : قد طبخ على الثلث ، وأنا أعلم أنه يشربه على النصف ، أفأشربه بقوله وهو يشربه على النصف؟ فقال : « لا تشربه ». قلت : فرجل من غير أهل المعرفة ممن لانعرفه يشربه على الثلث ، ولا يستحله على النصف يخبرنا أن عنده بختجا على الثلث قد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه ، نشرب منه؟ قال : « نعم ». | Details | ||
كتاب الأشربة | باب الطلاء | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البختج؟ فقال : « إن كان حلوا يخضب الإناء وقال صاحبه : قد ذهب ثلثاه وبقي الثلث ، فاشربه ». | Details | ||
كتاب الأشربة | باب الطلاء | ابن أبي عمير ، عن عمر بن يزيد ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : « إذا كان يخضب الإناء ، فاشربه ». | Details | ||
كتاب الأشربة | باب الطلاء | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن بن عطية ، عن عمر بن يزيد ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يهدي إلي البختج من غير أصحابنا. فقال عليه السلام : « إن كان ممن يستحل المسكر ، فلا تشربه ؛ وإن كان ممن لايستحل شربه ، فاقبله » أو قال : « اشربه ». | Details | ||
كتاب الأشربة | باب الطلاء | أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن منصور بن حازم ، عن ابن أبي يعفور : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « إذا زاد الطلاء على الثلث ، فهو حرام ». | Details |