الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الأشربة | باب النبيذ | الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ؛ وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن محمد بن علي الهمداني ، عن علي بن عبد الله الحناط ، عن سماعة بن مهران ، عن الكلبي النسابة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النبيذ ؟ فقال : « حلال ». قلت : إنا ننبذه ، فنطرح فيه العكر ، وما سوى ذلك فقال عليه السلام : « شه شه ، تلك الخمرة المنتنة ». قال : قلت : جعلت فداك ، فأي نبيذ تعني؟ فقال : « إن أهل المدينة شكوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تغير الماء وفساد طبائعهم ، فأمرهم أن ينبذوا ، فكان الرجل منهم يأمر خادمه أن ينبذ له ، فيعمد إلى كف من تمر ، فيلقيه في الشن ، فمنه شربه ، ومنه طهوره ». فقلت : وكم كان عدد التمرات التي كانت تلقى ؟ قال : « ما يحمل الكف ». قلت : واحدة واثنتين ؟ فقال عليه السلام : « ربما كانت واحدة ، و ربما كانت اثنتين ». فقلت : وكم كان يسع الشن ماء ؟ فقال : « ما بين الأربعين إلى الثمانين إلى ما فوق ذلك ». قال فقلت : بالأرطال ؟ فقال : « أرطال بمكيال العراق ». | Details | ||
كتاب الأشربة | باب النبيذ | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ومحمد بن إسماعيل ؛ ومحمد بن جعفر أبو العباس الكوفي ، عن محمد بن خالد جميعا ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور ، قال : حدثني أيوب بن راشد ، قال : سمعت أبا البلاد يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن النبيذ ، فقال : « لا بأس به ». فقال : إنه يوضع فيه العكر ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : « بئس الشراب ، ولكن انبذوه غدوة ، واشربوه بالعشي ». قال : فقال : جعلت فداك ، هذا يفسد بطوننا. قال : فقال أبو عبد الله عليه السلام : « أفسد لبطنك أن تشرب ما لايحل لك ». | Details | ||
كتاب الأشربة | باب النبيذ | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حنان بن سدير ، قال : سمعت رجلا وهو يقول لأبي عبد الله عليه السلام : ما تقول في النبيذ ؛ فإن أبا مريم يشربه ويزعم أنك أمرته بشربه؟ فقال : « صدق أبو مريم ، سألني عن النبيذ ، فأخبرته أنه حلال ، ولم يسألني عن المسكر ». قال : ثم قال عليه السلام : « إن المسكر ما اتقيت فيه أحدا ، سلطانا ولا غيره ، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : كل مسكر حرام ، وما أسكر كثيره فقليله حرام ». فقال له الرجل : جعلت فداك ، هذا النبيذ الذي أذنت لأبي مريم في شربه أي شيء هو؟ فقال : « أما أبي عليه السلام فإنه كان يأمر الخادم ، فيجيء بقدح ، ويجعل فيه زبيبا ، ويغسله غسلا نقيا ، ثم يجعله في إناء ، ثم يصب عليه ثلاثة مثله أو أربعة ماء ، ثم يجعله بالليل ، ويشربه بالنهار ، ويجعله بالغداة ، ويشربه بالعشي ، وكان يأمر الخادم بغسل الإناء في كل ثلاثة أيام كيلا يغتلم ، فإن كنتم تريدون النبيذ ، فهذا النبيذ ». | Details | ||
كتاب الأشربة | باب من اضطر إلى الخمر للدواء أو للعطش أو للتقية | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : في المسح على الخفين تقية؟ قال : « لا يتقى في ثلاثة ». قلت : وما هن؟ قال : « شرب الخمر ـ أو قال : شرب المسكر ـ والمسح على الخفين ، ومتعة الحج ». | Details | ||
كتاب الأشربة | باب من اضطر إلى الخمر للدواء أو للعطش أو للتقية | أبو علي الأشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن عثمان بن عيسى ، عن سعيد بن يسار ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : « ليس في شرب النبيذ تقية ». | Details |