الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الأشربة | باب الطلاء | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : « إن العصير إذا طبخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ، فهو حلال ». | Details | ||
كتاب الأشربة | باب الطلاء | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول وقد سئل عن الطلاء؟ فقال : « إن طبخ حتى يذهب منه اثنان ويبقى واحد ، فهو حلال ؛ وما كان دون ذلك ، فليس فيه خير ». | Details | ||
كتاب الأشربة | باب العصير الذي قد مسته النار | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران ، عن محمد بن الهيثم ، عن رجل : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن العصير يطبخ بالنار حتى يغلي من ساعته ، فيشربه صاحبه؟ قال : « إذا تغير عن حاله وغلى ، فلا خير فيه حتى يذهب ثلثاه ، ويبقى ثلثه ». | Details | ||
كتاب الأشربة | باب العصير الذي قد مسته النار | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « كل عصير أصابته النار ، فهو حرام حتى يذهب ثلثاه ، ويبقى ثلثه ». | Details | ||
كتاب الأشربة | باب العصير | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن الحسن بن الجهم ، عن ذريح ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : « إذا نش العصير ، أو غلى ، حرم ». | Details |