الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الأشربة | باب الفقاع | محمد بن يحيى وغيره ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن سليمان بن جعفر ، قال : قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام : ما تقول في شرب الفقاع؟ فقال : « خمر مجهول يا سليمان فلا تشربه ، أما إنه يا سليمان لو كان الحكم لي والدار لي ، لجلدت شاربه ، ولقتلت بائعه ». | Details | ||
كتاب الأشربة | باب الفقاع | محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن الوشاء ، قال : كتبت إليه ـ يعني الرضا عليه السلام ـ أسأله عن الفقاع؟ قال : فكتب : « حرام ، وهو خمر ، ومن شربه كان بمنزلة شارب الخمر ». قال : وقال أبو الحسن الأخير عليه السلام : « لو أن الدار داري ، لقتلت بائعه ، ولجلدت شاربه ». وقال أبو الحسن الأخير عليه السلام : « حده حد شارب الخمر » وقال عليه السلام : « هي خميرة استصغرها الناس ». | Details | ||
كتاب الأشربة | باب الفقاع | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عمرو بن سعيد ، عن الحسن بن الجهم وابن فضال جميعا قالا : سألنا أبا الحسن عليه السلام عن الفقاع؟ فقال : « حرام ، و هو خمر مجهول ، وفيه حد شارب الخمر ». | Details | ||
كتاب الأشربة | باب الفقاع | محمد بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ، عمن ذكره ، عن أبي جميلة البصري ، قال : كنت مع يونس ببغداد ، فبينا أنا أمشي معه في السوق إذ فتح صاحب الفقاع فقاعه ، فأصاب ثوب يونس ، فرأيته قد اغتم لذلك حتى زالت الشمس ، فقلت له : ألا تصلي يا أبا محمد ؟ فقال : ليس أريد أن أصلي حتى أرجع إلى البيت ، فأغسل هذا الخمر من ثوبي. قال : فقلت له : هذا رأيك ، أو شيء ترويه ؟ فقال : أخبرني هشام بن الحكم أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الفقاع ، فقال : « لا تشربه ؛ فإنه خمر مجهول ، فإذا أصاب ثوبك فاغسله ». | Details | ||
كتاب الأشربة | باب الفقاع | محمد بن يحيى وغيره ، عن محمد بن أحمد ، عن الحسين بن عبد الله القرشي ، عن رجل من أصحابنا ، عن أبي عبد الله النوفلي ، عن زاذان : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قال : « لو أن لي سلطانا على أسواق المسلمين ، لرفعت عنهم هذه الخمرة » يعني الفقاع. | Details |