الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الأشربة | باب المسكر يقطر منه في الطعام | محمد بن يحيى ، عن محمد بن موسى ، عن الحسين بن المبارك ، عن زكريا بن آدم ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيها لحم كثير ، ومرق كثير ؟ فقال عليه السلام : « يهراق المرق ، أو يطعمه لأهل الذمة أو الكلاب ، واللحم فاغسله وكله ». قلت : فإن قطر فيها الدم؟ فقال : « الدم تأكله النار إن شاء الله ». قلت : فخمر أو نبيذ قطر في عجين ، أو دم؟ قال : فقال : « فسد ». قلت : أبيعه من اليهود والنصارى ، وأبين لهم ؛ فإنهم يستحلون شربه؟ قال : « نعم » قلت : والفقاع هو بتلك المنزلة إذا قطر في شيء من ذلك؟ قال : « أكره أن آكله إذا قطر في شيء من طعامي ». | Details | ||
كتاب الأشربة | باب الطلاء | محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله ، عن عقبة بن خالد : عن أبي عبد الله عليه السلام قال في رجل أخذ عشرة أرطال من عصير العنب ، فصب عليه عشرين رطلا ماء ، وطبخها حتى ذهب منه عشرون رطلا ، وبقي عشرة أرطال ، أيصلح شرب ذلك ، أم لا؟ فقال : « ما طبخ على ثلثه ، فهو حلال ». | Details | ||
كتاب الأشربة | باب الطلاء | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر : عن أخيه أبي الحسن عليه السلام ، قال : سألته عن الزبيب : هل يصلح أن يطبخ حتى يخرج طعمه ، ثم يؤخذ ذلك الماء ، فيطبخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى الثلث ، ثم يرفع ويشرب منه السنة ؟ فقال : « لا بأس به ». | Details | ||
كتاب الأشربة | باب الطلاء | بعض أصحابنا ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور ، عن ابن أبي يعفور : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « إذا زاد الطلاء على الثلث أوقية ، فهو حرام ». | Details | ||
كتاب الأشربة | باب الطلاء | الحسين بن محمد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن بكر بن محمد ، عن ابن أبي يعفور : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « إذا شرب الرجل النبيذ المخمور ، فلا تجوز شهادته في شيء من الأشربة ولو كان يصف ما تصفون ». | Details |