الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الحدود | باب ما يجب على من أقر على نفسه بحدومن لايجب عليه الحد | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « من أقر على نفسه بحد أقمته عليه ، إلا الرجم ؛ فإنه إذا أقر على نفسه ثم جحد ، لم يرجم ». | Details | ||
كتاب الحدود | باب ما يجب على من أقر على نفسه بحدومن لايجب عليه الحد | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبان ، عن الحلبي : عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أقر على نفسه بحد ، ثم جحد بعد ، فقال : « إذا أقر على نفسه عند الإمام أنه سرق ، ثم جحد ، قطعت يده وإن رغم أنفه ، وإن أقر على نفسه أنه شرب خمرا أو بفرية ، فاجلدوه ثمانين جلدة ».قلت : فإن أقر على نفسه بحد يجب فيه الرجم ، أكنت راجمه ؟قال : « لا ، ولكن كنت ضاربه الحد ». | Details | ||
كتاب الحدود | باب ما يجب على من أقر على نفسه بحدومن لايجب عليه الحد | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « إذا أقر الرجل على نفسه بحد أو فرية ، ثم جحد ، جلد ».قلت : أرأيت إن أقر على نفسه بحد يبلغ فيه الرجم ، أكنت ترجمه ؟قال : « لا ، ولكن كنت ضاربه ». | Details | ||
كتاب الحدود | باب ما يجب على من أقر على نفسه بحدومن لايجب عليه الحد | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا : عن أحدهما عليهماالسلام في رجل أقر على نفسه بالزنى أربع مرات وهو محصن : « رجم إلى أن يموت ، أو يكذب نفسه قبل أن يرجم ، فيقول : لم أفعل ، فإن قال ذلك ترك ولم يرجم ».وقال : « لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين ، فإن رجع ضمن السرقة ، ولم يقطع إذا لم يكن شهود ».وقال : « لا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات بالزنى إذا لم يكن شهود ، فإن رجع ترك ولم يرجم ». | Details | ||
كتاب الحدود | باب ما يجب على من أقر على نفسه بحدومن لايجب عليه الحد | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ؛وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس : عن أبي جعفر عليه السلام ، عن أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أقر على نفسه بحد ولم يسم أي حد هو ، قال : « أمر أن يجلد حتى يكون هو الذي ينهى عن نفسه في الحد ». | Details |