اسم الكتاب : كتاب الحدود
اسم الباب : باب ما يجب على من أقر على نفسه بحدومن لايجب عليه الحد
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « إذا أقر الرجل على نفسه بحد أو فرية ، ثم جحد ، جلد ».قلت : أرأيت إن أقر على نفسه بحد يبلغ فيه الرجم ، أكنت ترجمه ؟قال : « لا ، ولكن كنت ضاربه ».