الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الحدود | باب قيمة ما يقطع فيه السارق | علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن سماعة بن مهران : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « قطع أمير المؤمنين عليه السلام في بيضة » .قلت : وما بيضة ؟ قال : « بيضة قيمتها ربع دينار ».وقلت : هو أدنى حد السارق؟ فسكت | Details | ||
كتاب الحدود | باب ما يجب على من أقر على نفسه بحدومن لايجب عليه الحد | ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن الفضيل بن يسار : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قال : « من أقر على نفسه عند الإمام بحق أحد من حقوق المسلمين ، فليس على الإمام أن يقيم عليه الحد الذي أقر به عنده حتى يحضر صاحب حق الحد أو وليه ، فيطلبه بحقه ». | Details | ||
كتاب الحدود | باب ما يجب على من أقر على نفسه بحدومن لايجب عليه الحد | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « السارق إذا جاء من قبل نفسه تائبا إلى الله عز وجل ، ورد سرقته على صاحبها ، فلا قطع عليه ». | Details | ||
كتاب الحدود | باب ما يجب على من أقر على نفسه بحدومن لايجب عليه الحد | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن ضريس : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « العبد إذا أقر على نفسه عند الإمام مرة أنه قد سرق ، قطعه ؛ والأمة إذا أقرت على نفسها بالسرقة ، قطعها ». | Details | ||
كتاب الحدود | باب ما يجب على من أقر على نفسه بحدومن لايجب عليه الحد | علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابه : عن أحدهما عليهماالسلام أنه قال : « إذا أقر الرجل على نفسه بالقتل ، قتل إذا لم يكن عليه شهود ، فإن رجع وقال : لم أفعل ، ترك ولم يقتل ». | Details |