اسم الكتاب : كتاب الحدود
اسم الباب : باب ما يجب على من أقر على نفسه بحدومن لايجب عليه الحد
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « السارق إذا جاء من قبل نفسه تائبا إلى الله عز وجل ، ورد سرقته على صاحبها ، فلا قطع عليه ».