الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الحدود | باب قيمة ما يقطع فيه السارق | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « أقل ما يقطع فيه الرجل خمس دينار ». | Details | ||
كتاب الحدود | باب قيمة ما يقطع فيه السارق | علي ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمد بن حمران ؛و عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج جميعا ، عن محمد بن مسلم : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « أدنى ما يقطع فيه يد السارق خمس دينار ». | Details | ||
كتاب الحدود | باب قيمة ما يقطع فيه السارق | قال علي : وقال أبو بصير : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أدنى ما يقطع فيه السارق؟فقال : « في بيضة حديد ».قلت : وكم ثمنها؟ قال : « ربع دينار ». | Details | ||
كتاب الحدود | باب قيمة ما يقطع فيه السارق | عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « لا يقطع يد السارق حتى تبلغ سرقته ربع دينار ، وقد قطع علي عليه السلام في بيضة حديد » . | Details | ||
كتاب الحدود | باب قيمة ما يقطع فيه السارق | عنه ، عن عبد الله بن سنان : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « لا يقطع يد السارق إلا في شيء تبلغ قيمته مجنا ، وهو ربع دينار ». | Details |