الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الحدود | باب أن شارب الخمر يقتل في الثالثة | علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن المعلى ، عن أبي بصير : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتي بشارب الخمر ضربه ، ثم إن أتي به ثانية ضربه ، ثم إن أتي به ثالثة ضرب عنقه ». | Details | ||
كتاب الحدود | باب الأوقات التي يحد فيها من وجب عليه الحد | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « قال أمير المؤمنين عليه السلام : لايقام على أحد حد بأرض العدو ». | Details | ||
كتاب الحدود | باب الأوقات التي يحد فيها من وجب عليه الحد | الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن علي بن مرداس ، عن سعدان بن مسلم ، عن بعض أصحابنا ، قال : خرج أبو الحسن عليه السلام في بعض حوائجه ، فمر برجل يحد في الشتاء.فقال : « سبحان الله! ما ينبغي هذا؟ ».فقلت : ولهذا حد؟قال : « نعم ، ينبغي لمن يحد في الشتاء أن يحد في حر النهار ، ولمن حد في الصيف أن يحد في برد النهار ». | Details | ||
كتاب الحدود | باب الأوقات التي يحد فيها من وجب عليه الحد | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان ، عن الحسن بن عطية ، عن هشام بن أحمر : عن العبد الصالح عليه السلام ، قال : كان جالسا في المسجد وأنا معه ، فسمع صوت رجل يضرب صلاة الغداة في يوم شديد البرد ، فقال : « ما هذا؟ » فقالوا : رجل يضرب.فقال : « سبحان الله! في هذه الساعة؟ إنه لايضرب أحد في شيء من الحدود في الشتاء إلا في أحر ساعة من النهار ، ولافي الصيف إلا في أبرد ما يكون من النهار ». | Details | ||
كتاب الحدود | باب الأوقات التي يحد فيها من وجب عليه الحد | الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن أبي داود المسترق ، قال : حدثني بعض أصحابنا ، قال : مررت مع أبي عبد الله عليه السلام بالمدينة في يوم بارد ، وإذا رجل يضرب بالسوط ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : « سبحان الله! في مثل هذا الوقت يضرب؟ ».قلت له : وللضرب حد؟قال : « نعم ، إذا كان في البرد ضرب في حر النهار ، وإذا كان في الحر ضرب في برد النهار ». | Details |