اسم الكتاب : كتاب الحدود
اسم الباب : باب قيمة ما يقطع فيه السارق
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « لا يقطع يد السارق حتى تبلغ سرقته ربع دينار ، وقد قطع علي عليه السلام في بيضة حديد » .