اسم الكتاب : كتاب الحدود
اسم الباب : باب ما يجب على من أقر على نفسه بحدومن لايجب عليه الحد
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن ضريس : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « العبد إذا أقر على نفسه عند الإمام مرة أنه قد سرق ، قطعه ؛ والأمة إذا أقرت على نفسها بالسرقة ، قطعها ».