اسم الكتاب : كتاب الحدود
اسم الباب : باب ما يجب على من أقر على نفسه بحدومن لايجب عليه الحد
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا : عن أحدهما عليهماالسلام في رجل أقر على نفسه بالزنى أربع مرات وهو محصن : « رجم إلى أن يموت ، أو يكذب نفسه قبل أن يرجم ، فيقول : لم أفعل ، فإن قال ذلك ترك ولم يرجم ».وقال : « لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين ، فإن رجع ضمن السرقة ، ولم يقطع إذا لم يكن شهود ».وقال : « لا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات بالزنى إذا لم يكن شهود ، فإن رجع ترك ولم يرجم ».