اسم الكتاب : كتاب الحدود
اسم الباب : باب ما يجب على من أقر على نفسه بحدومن لايجب عليه الحد
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبان ، عن الحلبي : عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أقر على نفسه بحد ، ثم جحد بعد ، فقال : « إذا أقر على نفسه عند الإمام أنه سرق ، ثم جحد ، قطعت يده وإن رغم أنفه ، وإن أقر على نفسه أنه شرب خمرا أو بفرية ، فاجلدوه ثمانين جلدة ».قلت : فإن أقر على نفسه بحد يجب فيه الرجم ، أكنت راجمه ؟قال : « لا ، ولكن كنت ضاربه الحد ».