الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الجهاد | باب | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن محمد بن عذافر ، عن عقبة بن بشير ، عن عبد الله بن شريك ، عن أبيه ، قال : لما هزم الناس يوم الجمل ، قال أمير المؤمنين عليه السلام : « لا تتبعوا موليا ، ولا تجيزوا على جريح ، ومن أغلق بابه فهو آمن ». فلما كان يوم صفين ، قتل المقبل والمدبر ، وأجاز على جريح . فقال أبان بن تغلب لعبد الله بن شريك : هذه سيرتان مختلفتان. فقال : إن أهل الجمل قتل طلحة والزبير ، وإن معاوية كان قائما بعينه ، وكان قائدهم. | Details | ||
كتاب الجهاد | باب | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن أبي بكر الحضرمي ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : « لسيرة علي عليه السلام في أهل البصرة كانت خيرا لشيعته مما طلعت عليه الشمس ، إنه علم أن للقوم دولة ، فلو سباهم لسبيت شيعته ». قلت : فأخبرني عن القائم عليه السلام يسير بسيرته؟ قال : « لا ، إن عليا - صلوات الله عليه - سار فيهم بالمن ؛ للعلم من دولتهم ، وإن القائم - عجل الله فرجه - يسير فيهم بخلاف تلك السيرة ؛ لأنه لادولة لهم ». | Details | ||
كتاب الجهاد | باب | الحسين بن محمد الأشعري ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي حمزة الثمالي ، قال : قلت لعلي بن الحسين صلوات الله عليهما : إن عليا عليه السلام سار في أهل القبلة بخلاف سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله في أهل الشرك. قال : فغضب ، ثم جلس ، ثم قال : « سار - والله - فيهم بسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله يوم الفتح ، إن عليا عليه السلام كتب إلى مالك - وهو على مقدمته يوم البصرة - بأن لايطعن في غير مقبل ، ولا يقتل مدبرا ، ولا يجيز على جريح ، ومن أغلق بابه فهو آمن ، فأخذ الكتاب ، فوضعه بين يديه على القربوس من قبل أن يقرأه ، ثم قال : اقتلوا ، فقتلهم حتى أدخلهم سكك البصرة ، ثم فتح الكتاب ، فقرأه ، ثم أمر مناديا ، فنادى بما في الكتاب ». | Details | ||
كتاب الجهاد | باب | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان المنقري ، عن حفص بن غياث ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الطائفتين من المؤمنين : إحداهما باغية ، والأخرى عادلة ، فهزمت العادلة الباغية؟ فقال : « ليس لأهل العدل أن يتبعوا مدبرا ، ولا يقتلوا أسيرا ، ولا يجهزوا على جريح ، وهذا إذا لم يبق من أهل البغي أحد ، ولم يكن لهم فئة يرجعون إليها ، فإذا كان لهم فئة يرجعون إليها ، فإن أسيرهم يقتل ، ومدبرهم يتبع ، وجريحهم يجهز عليه ». | Details | ||
كتاب الجهاد | باب | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : « كان أبي عليه السلام يقول : إن للحرب حكمين : إذا كانت الحرب قائمة لم تضع أوزارها ، ولم يثخن أهلها ، فكل أسير أخذ في تلك الحال ، فإن الإمام فيه بالخيار ، إن شاء ضرب عنقه ، وإن شاء قطع يده ورجله من خلاف بغير حسم ، وتركه يتشحط في دمه حتى يموت ، وهو قول الله عز وجل : ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم ) ألاترى أن المخير الذي خير الله الإمام على شيء واحد وهو الكفر ، وليس هو على أشياء مختلفة ». فقلت لأبي عبد الله عليه السلام : قول الله عز وجل : ( أو ينفوا من الأرض )؟ قال : « ذلك الطلب أن تطلبه الخيل حتى ... يهرب ، فإن أخذته الخيل ، حكم عليه ببعض الأحكام التي وصفت لك. والحكم الآخر : إذا وضعت الحرب أوزارها ، وأثخن أهلها ، فكل أسير أخذ في تلك الحال ، فكان في أيديهم ، فالإمام فيه بالخيار ، إن شاء من عليهم فأرسلهم ، وإن شاء فاداهم أنفسهم ، وإن شاء استعبدهم ، فصاروا عبيدا ». | Details |