Index

Search by: Hadeeth   Bab

الكتاب الباب الرواة المعصومين متن الحديث
كتاب الجهاد باب قسمة الغنيمة عنه ، عن أحمد بن محمد . ، عن محمد بن يحيى . ، عن طلحة بن زيد : عن أبي عبد الله ، عن آبائه عليهم‌السلام ، عن علي عليه‌ السلام في الرجل يأتي القوم وقد غنموا ، ولم يكن شهد القتال ، فقال أمير المؤمنين عليه‌ السلام : « هؤلاء المحرومون » وأمر أن يقسم لهم. Details      
كتاب الجهاد باب قسمة الغنيمة محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى . ، عن محمد بن عيسى . ، عن منصور . ، عن هشام بن سالم : عن أبي عبد الله عليه‌ السلام ، قال : سألته عن الأعراب : . عليهم جهاد؟ قال : « لا ، إلا أن يخاف على الإسلام ، فيستعان بهم ». قلت : فلهم من الجزية شيء؟ قال : « لا . ». . Details      
كتاب الجهاد باب قسمة الغنيمة علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن بعض أصحابه : عن أبي الحسن عليه‌ السلام . ، قال : « يؤخذ الخمس من الغنائم ، فيجعل لمن جعله . الله عز وجل . ، ويقسم . أربعة أخماس بين من قاتل عليه . وولي ذلك ». قال : « وللإمام صفو المال . أن يأخذ . الجارية الفارهة . ، والدابة الفارهة ، والثوب ، والمتاع . مما . يحب ويشتهي . ؛ فذلك له قبل قسمة المال . وقبل إخراج الخمس . ». قال . : « وليس لمن قاتل شيء من الأرضين ، ولا ما غلبوا عليه إلا ما احتوى عليه العسكر ، وليس للأعراب من الغنيمة . شيء وإن قاتلوا مع الإمام ؛ لأن رسول الله صلى‌ الله ‌عليه ‌وآله صالح الأعراب أن يدعهم في ديارهم ، ولا يهاجروا ، على أنه إن دهم رسول الله صلى‌ الله ‌عليه ‌وآله من عدوه دهم أن يستفزهم ، فيقاتل بهم ، وليس لهم في الغنيمة نصيب ، وسنة جارية فيهم وفي غيرهم. والأرض التي أخذت عنوة بخيل أو ركاب ، فهي موقوفة متروكة في يدي ‌من يعمرها ويحييها ، ويقوم عليها على ما يصالحهم الوالي على قدر طاقتهم من الحق : النصف ، والثلث ، والثلثين ، على قدر ما يكون لهم صالحا ولا يضرهم ». . Details      
كتاب الجهاد باب قسمة الغنيمة أبو علي الأشعري ، عن محمد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن حسين بن عبد الله ، عن أبيه ، عن جده ، قال : قال أمير المؤمنين عليه‌ السلام : « إذا كان مع الرجل أفراس في الغزو ، لم يسهم له إلا لفرسين منها ». Details      
كتاب الجهاد باب قسمة الغنيمة علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعلي بن محمد جميعا ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود ، عن حفص بن غياث ، قال : كتب إلي بعض إخواني أن أسأل أبا عبد الله عليه‌ السلام عن مسائل من السنن ، فسألته ، أو كتبت بها إليه ، فكان فيما سألته : أخبرني عن الجيش إذا غزا أرض الحرب فغنموا غنيمة ، ثم لحقهم جيش آخر قبل أن يخرجوا إلى دار الإسلام ولم يلقوا عدوا حتى خرجوا إلى دار الإسلام ، هل يشاركونهم ؟ فقال : « نعم ». و عن سرية كانوا في سفينة ، ولم يركب صاحب الفرس فرسه ، كيف تقسم الغنيمة بينهم؟ فقال : « للفارس سهمان ، وللراجل سهم ». فقلت : وإن لم يركبوا ، ولم يقاتلوا على أفراسهم؟ فقال : « أرأيت ، لو كانوا في عسكر ، فتقدم الرجال فقاتلوا وغنموا ، كيف كان يقسم بينهم؟ ألم أجعل للفارس سهمين وللراجل سهما؟ وهم الذين غنموا دون الفرسان ». Details