الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب المواريث | باب أن النساء لايرثن من العقار شيئا | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ؛ ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ؛ وحميد بن زياد ، عن ابن سماعة جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة :عن أبي جعفر عليه السلام : « أن المرأة لاترث مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئا ، وترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت مما ترك ، ويقوم النقض والأبواب والجذوع والقصب ، فتعطى حقها منه ». | Details | ||
كتاب المواريث | باب أن النساء لايرثن من العقار شيئا | علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمد بن حمران ، عن زرارة ، عن محمد بن مسلم :عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « النساء لايرثن من الأرض ولا من العقار شيئا ». | Details | ||
كتاب المواريث | باب الرجل يموت ولا يترك إلا امرأته | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن خلف بن حماد ، عن موسى بن بكر ، عن محمد بن مسلم :عن أبي جعفر عليه السلام في زوج مات وترك امرأته ، فقال : « لها الربع ، وتدفع الباقي إلينا ». | Details | ||
كتاب المواريث | باب الرجل يموت ولا يترك إلا امرأته | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ؛ ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن علي بن مهزيار ، قال :كتب محمد بن حمزة العلوي إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام : مولى لك أوصى إلي بمائة درهم ، وكنت أسمعه يقول : كل شيء هو لي فهو لمولاي ، فمات وتركها ، ولم يأمرفيها بشيء ، وله امرأتان : أما إحداهما فببغداد ، ولا أعرف لها موضعا الساعة ، والأخرى بقم ، فما الذي تأمرني في هذه المائة درهم؟فكتب إليه : « انظر أن تدفع من هذه الدراهم إلى زوجتي الرجل ، وحقهما من ذلك الثمن إن كان له ولد ، فإن لم يكن له ولد فالربع ، وتصدق بالباقي على من تعرف أن له إليه حاجة إن شاء الله ». | Details | ||
كتاب المواريث | باب الرجل يموت ولا يترك إلا امرأته | حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير :عن أبي جعفر عليه السلام في رجل توفي وترك امرأته ، قال : « للمرأة الربع ، وما بقي فللإمام ». | Details |