الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب المواريث | باب ميراث المتزوجة المدركة ولم يدخل بها | أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ؛ ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن رجل :عن علي بن الحسين عليه السلام في المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها ، قال : « لها نصف الصداق ، ولها الميراث ، وعليها العدة ». | Details | ||
كتاب المواريث | باب ميراث الغلام والجارية يزوجان وهما غير مدركين | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن القاسم بن عروة ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة :عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن الصبي يزوج الصبية : هل يتوارثان؟قال : « إذا كان أبواهما هما اللذان زوجاهما ، فنعم ».قلت : أيجوز طلاق الأب؟ قال : « لا ». | Details | ||
كتاب المواريث | باب ميراث الغلام والجارية يزوجان وهما غير مدركين | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ؛ ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن عباد بن كثير :عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن رجل زوج ابنا له مدركا من يتيمة في حجره؟قال : « ترثه إن مات ، ولا يرثها ؛ لأن لها الخيار ، ولا خيار عليها ». | Details | ||
كتاب المواريث | باب ميراث الغلام والجارية يزوجان وهما غير مدركين | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ؛ ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ؛ 7 / 132وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة ، قال :سألت أبا جعفر عليه السلام عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما وهما غير مدركين؟قال : فقال : « النكاح جائز ، وأيهما أدرك كان له الخيار ، فإن ماتا قبل أن يدركا ، فلا ميراث بينهما ولا مهر ، إلا أن يكونا قد أدركا ورضيا ».قلت : فإن أدرك أحدهما قبل الآخر؟قال : « يجوز ذلك عليه إن هو رضي ».قلت : فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية ورضي بالنكاح ، ثم مات قبلأن تدرك الجارية ، أترثه؟قال : « نعم ، يعزل ميراثها منه حتى تدرك وتحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالتزويج ، ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر ».قلت : فإن ماتت الجارية ، ولم تكن أدركت ، أيرثها الزوج المدرك؟قال : « لا ؛ لأن لها الخيار إذا أدركت ».قلت : فإن كان أبوها هو الذي زوجها قبل أن تدرك؟قال : « يجوز عليها تزويج الأب ، ويجوز على الغلام ، والمهر على الأب للجارية ». | Details | ||
كتاب المواريث | باب نادر | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عنابن رئاب ، عن أبي بصير ، قال :سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج أربع نسوة في عقدة واحدة ـ أو قال : في مجلس واحد ـ ومهورهن مختلفة؟قال : « جائز له ولهن ».قلت : أرأيت إن هو خرج إلى بعض البلدان ، فطلق واحدة من الأربع ، وأشهد على طلاقها قوما من أهل تلك البلاد وهم لايعرفون المرأة ، ثم تزوج امرأة من أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدة تلك المطلقة ، ثم مات بعد ما دخل بها ، كيف يقسم ميراثه؟قال : « إن كان له ولد ، فإن للمرأة ـ التي تزوجها أخيرا من أهل تلك البلاد ـ ربع ثمن ما ترك ، وإن عرفت التي طلقت من الأربع بعينها ونسبها ، فلا شيء لها من الميراث ، وعليها العدة ».قال : « ويقتسمن الثلاث نسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك ، وعليهن العدة ، وإن لم تعرف التي طلقت من الأربع ، اقتسمن الأربع نسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك بينهن جميعا ، وعليهن جميعا العدة ». | Details |