اسم الكتاب : كتاب المواريث
اسم الباب : باب ميراث الغلام والجارية يزوجان وهما غير مدركين
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ؛ ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ؛ 7 / 132وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة ، قال :سألت أبا جعفر عليه السلام عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما وهما غير مدركين؟قال : فقال : « النكاح جائز ، وأيهما أدرك كان له الخيار ، فإن ماتا قبل أن يدركا ، فلا ميراث بينهما ولا مهر ، إلا أن يكونا قد أدركا ورضيا ».قلت : فإن أدرك أحدهما قبل الآخر؟قال : « يجوز ذلك عليه إن هو رضي ».قلت : فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية ورضي بالنكاح ، ثم مات قبلأن تدرك الجارية ، أترثه؟قال : « نعم ، يعزل ميراثها منه حتى تدرك وتحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالتزويج ، ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر ».قلت : فإن ماتت الجارية ، ولم تكن أدركت ، أيرثها الزوج المدرك؟قال : « لا ؛ لأن لها الخيار إذا أدركت ».قلت : فإن كان أبوها هو الذي زوجها قبل أن تدرك؟قال : « يجوز عليها تزويج الأب ، ويجوز على الغلام ، والمهر على الأب للجارية ».