الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب المواريث | باب ميراث المطلقات في المرض وغير المرض | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، قال :سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يطلق المرأة؟فقال : « ترثه ، ويرثها ما دام له عليها رجعة ». | Details | ||
كتاب المواريث | باب ميراث المطلقات في المرض وغير المرض | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس :عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « إذا طلقت المرأة ، ثم توفي عنها زوجها وهي فيعدة منه لم تحرم عليه ، فإنها ترثه وهو يرثها ما دامت في الدم من حيضتها الثانية من التطليقتين الأولتين ؛ فإن طلقها الثالثة ، فإنها لاترث من زوجها شيئا ، ولا يرث منها ». | Details | ||
كتاب المواريث | باب ميراث المتزوجة المدركة ولم يدخل بها | الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ؛ ومحمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم جميعا ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال :سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ، فمات عنها أو طلقها قبل أن يدخل بها : ما لها عليه؟فقال : « ليس لها صداق ، وهي ترثه ويرثها ». | Details | ||
كتاب المواريث | باب ميراث المتزوجة المدركة ولم يدخل بها | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم :عن أحدهما عليهماالسلام في الرجل يموت وتحته المرأة لم يدخل بها ، قال : « لها نصفالمهر ، ولها الميراث كاملا ». | Details | ||
كتاب المواريث | باب ميراث المتزوجة المدركة ولم يدخل بها | الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن ابن أبي يعفور :عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل توفي قبل أن يدخل بامرأته ، فقال : « إن كان فرض لها مهرا ، فلها النصف وهي ترثه ، وإن لم يكن فرض لها مهرا ، فلا مهر لها وهو يرثها ». | Details |