الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب المواريث | باب اختلاف الرجل والمرأة في متاع البيت | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج :عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألني : « هل يقضي ابن أبي ليلى بالقضاء ، ثم يرجع عنه؟ ».فقلت له : بلغني أنه قضى في متاع الرجل والمرأة إذا مات أحدهما ، فادعاه ورثة الحي وورثة الميت ، أو طلقها الرجل ، فادعاه الرجل ، وادعته النساء ، بأربع قضيات فقال : « وما ذاك؟ ».فقلت : أما أولاهن ، فقضى فيه بقول إبراهيم النخعي ، كان يجعل متاع المرأة ـ الذي لايصلح للرجل ـ للمرأة ، ومتاع الرجل ـ الذي لايكون للنساء ـ للرجل ،وما كان للرجال والنساء بينهما نصفين ثم بلغني أنه قال : إنهما مدعيان جميعا ، فالذي بأيديهما جميعا بينهما نصفان ، ثم قال : الرجل صاحب البيت ، والمرأة الداخلة عليه وهي المدعية ، فالمتاع كله للرجل إلا متاع النساء الذي لايكون للرجال ، فهو للمرأة.ثم قضى بعد ذلك بقضاء لو لا أني شاهدته لم أروه عليه : ماتت امرأة منا ولها زوج ، وتركت متاعا ، فرفعته إليه ، فقال : اكتبوا المتاع ، فلما قرأه قال للزوج : هذا يكون للرجل والمرأة ، فقد جعلناه للمرأة إلا الميزان ، فإنه من متاع الرجل ، فهو لك.فقال لي : « فعلى أي شيء هو اليوم؟ ».قلت : رجع إلى أن قال بقول إبراهيم النخعي أن جعل البيت للرجل.ثم سألته عن ذلك ، فقلت له : ما تقول أنت فيه؟فقال : « القول الذي أخبرتني أنك شهدته ، وإن كان قد رجع عنه ».فقلت : يكون المتاع للمرأة؟فقال : « أرأيت إن أقامت بينة إلى كم كانت تحتاج؟ ».فقلت : شاهدين.فقال : « لو سألت من بينهما ـ يعني الجبلين ، ونحن يومئذ بمكة ـ لأخبروك أن الجهاز والمتاع يهدى علانية من بيت المرأة إلى بيت زوجها ، فهي التي جاءت به وهذا المدعي ، فإن زعم أنه أحدث فيه شيئا ، فليأت عليه البينة ». | Details | ||
كتاب المواريث | باب أن النساء لايرثن من العقار شيئا | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن الحكم ، عن أبانالأحمر ، قال : لا أعلمه إلا عن ميسر : بياع الزطي :عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن النساء : ما لهن من الميراث؟قال : « لهن قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب ، فأما الأرض والعقارات ، فلا ميراث لهن فيه ».قال : قلت : فالثياب؟قال : « الثياب لهن نصيبهن » قال : قلت : كيف صار ذا ولهذه الثمن ، ولهذه الربع مسمى؟قال : « لأن المرأة ليس لها نسب ترث به ، وإنما هي دخيل عليهم ، وإنما صار هذا كذا كيلا تتزوج المرأة ، فيجيء زوجها أو ولدها من قوم آخرين ، فيزاحم قوما في عقارهم ». | Details | ||
كتاب المواريث | باب أن النساء لايرثن من العقار شيئا | محمد بن أبي عبد الله ، عن معاوية بن حكيم ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن مثنى ، عن يزيد الصائغ ، قال :سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : « إن النساء لايرثن من رباع الأرض شيئا ، ولكن لهن قيمة الطوب والخشب ».قال : فقلت له : إن الناس لايأخذون بهذا.فقال : « إذا وليناهم ضربناهم بالسوط ، فإن انتهوا ، وإلا ضربناهم عليه بالسيف ». | Details | ||
كتاب المواريث | باب أن النساء لايرثن من العقار شيئا | حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، عن مثنى ، عن عبد الملك بن أعين :عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : « ليس للنساء من الدور والعقار شيء ». | Details | ||
كتاب المواريث | باب أن النساء لايرثن من العقار شيئا | علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن يحيى الحلبي ، عن شعيب ، عن يزيد الصائغ ، قال :سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النساء : هل يرثن الأرض ؟فقال : « لا ، ولكن يرثن قيمة البناء ».قال : قلت : فإن الناس لايرضون بذا فقال : « إذا ولينا فلم يرضوا ضربناهم بالسوط ، فإن لم يستقيموا ضربناهم بالسيف ». | Details |