اسم الكتاب : كتاب المواريث
اسم الباب : باب اختلاف الرجل والمرأة في متاع البيت
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج :عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألني : « هل يقضي ابن أبي ليلى بالقضاء ، ثم يرجع عنه؟ ».فقلت له : بلغني أنه قضى في متاع الرجل والمرأة إذا مات أحدهما ، فادعاه ورثة الحي وورثة الميت ، أو طلقها الرجل ، فادعاه الرجل ، وادعته النساء ، بأربع قضيات فقال : « وما ذاك؟ ».فقلت : أما أولاهن ، فقضى فيه بقول إبراهيم النخعي ، كان يجعل متاع المرأة ـ الذي لايصلح للرجل ـ للمرأة ، ومتاع الرجل ـ الذي لايكون للنساء ـ للرجل ،وما كان للرجال والنساء بينهما نصفين ثم بلغني أنه قال : إنهما مدعيان جميعا ، فالذي بأيديهما جميعا بينهما نصفان ، ثم قال : الرجل صاحب البيت ، والمرأة الداخلة عليه وهي المدعية ، فالمتاع كله للرجل إلا متاع النساء الذي لايكون للرجال ، فهو للمرأة.ثم قضى بعد ذلك بقضاء لو لا أني شاهدته لم أروه عليه : ماتت امرأة منا ولها زوج ، وتركت متاعا ، فرفعته إليه ، فقال : اكتبوا المتاع ، فلما قرأه قال للزوج : هذا يكون للرجل والمرأة ، فقد جعلناه للمرأة إلا الميزان ، فإنه من متاع الرجل ، فهو لك.فقال لي : « فعلى أي شيء هو اليوم؟ ».قلت : رجع إلى أن قال بقول إبراهيم النخعي أن جعل البيت للرجل.ثم سألته عن ذلك ، فقلت له : ما تقول أنت فيه؟فقال : « القول الذي أخبرتني أنك شهدته ، وإن كان قد رجع عنه ».فقلت : يكون المتاع للمرأة؟فقال : « أرأيت إن أقامت بينة إلى كم كانت تحتاج؟ ».فقلت : شاهدين.فقال : « لو سألت من بينهما ـ يعني الجبلين ، ونحن يومئذ بمكة ـ لأخبروك أن الجهاز والمتاع يهدى علانية من بيت المرأة إلى بيت زوجها ، فهي التي جاءت به وهذا المدعي ، فإن زعم أنه أحدث فيه شيئا ، فليأت عليه البينة ».