الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب المواريث | باب مواريث القتلى ومن يرث من الدية ومن لايرث | وعنه ، قال :قال أبو عبد الله عليه السلام : « قضى أمير المؤمنين عليه السلام أن الدية يرثها الورثة ، إلا الإخوة من الأم ؛ فإنهم لايرثون من الدية شيئا ». | Details | ||
كتاب المواريث | باب مواريث القتلى ومن يرث من الدية ومن لايرث | ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، قال :قال أبو عبد الله عليه السلام : « قضى أمير المؤمنين عليه السلام أن الدية يرثها الورثة ، إلا الإخوةوالأخوات من الأم ». | Details | ||
كتاب المواريث | باب مواريث القتلى ومن يرث من الدية ومن لايرث | ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سليمان بن خالد :عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « قضى أمير المؤمنين عليه السلام في دية المقتول أنه يرثها الورثة على كتاب الله وسهامهم إذا لم يكن على المقتول دين إلا الإخوة والأخوات من الأم ؛ فإنهم لايرثون من ديته شيئا ». | Details | ||
كتاب المواريث | باب مواريث القتلى ومن يرث من الدية ومن لايرث | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ؛ ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ؛ وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن حماد بن عيسى ، عن سوار ، عن الحسن ، قال :إن عليا عليه السلام لما هزم طلحة والزبير ، أقبل الناس منهزمين ، فمروا بامرأة حاملعلى الطريق ، ففزعت منهم ، فطرحت ما في بطنها حيا ، فاضطرب حتى مات ، ثم ماتت أمه من بعده.فمر بها علي عليه السلام وأصحابه وهي مطروحة وولدها على الطريق ، فسألهم عن أمرها ، فقالوا له : إنها كانت حبلى ، ففزعت حين رأت القتال والهزيمة.قال : فسألهم : أيهما مات قبل صاحبه؟ فقيل : إن ابنها مات قبلها.قال : فدعا بزوجها أبي الغلام الميت ، فورثه من ابنه ثلثي الدية ، وورث أمه ثلث الدية ، ثم ورث الزوج من امرأته الميتة نصف ثلث الدية الذي ورثته من ابنها ، وورث قرابة المرأة الميتة الباقي ، ثم ورث الزوج أيضا من دية امرأته الميتة نصف الدية ، وهو ألفان وخمسمائة درهم ، وورث قرابة المرأة الميتة نصفالدية ، وهو ألفان وخمسمائة درهم ، وذلك أنه لم يكن لها ولد غير الذي رمت به حين فزعت.قال : وأدى ذلك كله من بيت مال البصرة | Details | ||
كتاب المواريث | باب ميراث الغرقى وأصحاب الهدم | عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حماد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، قال :قال أبو عبد الله عليه السلام لأبي حنيفة : « يا أبا حنيفة ، ما تقول في بيت سقط على قوم ، وبقي منهم صبيان أحدهما حر ، والآخر مملوك لصاحبه ، فلم يعرف الحر من المملوك؟ ».فقال أبو حنيفة : يعتق نصف هذا ، ويعتق نصف هذا ، ويقسم المال بينهما فقال أبو عبد الله عليه السلام : « ليس كذلك ، ولكنه يقرع بينهما ، فمن أصابته القرعة فهو حر ، ويعتق هذا ، فيجعل مولى له ». | Details |