الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب المواريث | باب أن ميراث أهل الملل بينهم على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ؛ وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ؛ وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي حمزة :عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « إن عليا عليه السلام كان يقضي في المواريث فيما أدرك الإسلام من مال مشرك تركه لم يكن قسم قبل الإسلام أنه كان يجعل للنساء والرجال حظوظهم منه على كتاب الله ـ عز وجل ـ وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ». | Details | ||
كتاب المواريث | باب آخر في ميراث أهل الملل | علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان الأحمر ، عن محمد بن مسلم :عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : « من أسلم على ميراث قبل أن يقسم الميراث فهوله ، ومن أسلم بعد ما قسم فلا ميراث له ، ومن أعتق على ميراث قبل أن يقسم الميراث فهو له ، ومن أعتق بعد ما قسم فلا ميراث له ».وقال في المرأة : « إذا أسلمت قبل أن يقسم الميراث ، فلها الميراث ». | Details | ||
كتاب المواريث | باب آخر في ميراث أهل الملل | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن مسكان :عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله ميراثه ، وإن أسلم بعد ما قسم فلا ميراث له ». | Details | ||
كتاب المواريث | باب آخر في ميراث أهل الملل | ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير :عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن رجل مسلم مات وله أم نصرانية ، وله زوجة وولد مسلمون ؟قال : فقال : « إن أسلمت أمه قبل أن يقسم ميراثه أعطيت السدس ».قلت : فإن لم يكن له امرأة ولا ولد ، ولا وارث له سهم في الكتاب من المسلمين وأمه نصرانية وله قرابة نصارى ممن له سهم في الكتاب لو كانوا مسلمين ، لمن يكون ميراثه؟قال : « إن أسلمت أمه ، فإن جميع ميراثه لها ، وإن لم تسلم أمه ، وأسلم بعض قرابته ممن له سهم في الكتاب ، فإن ميراثه له ، وإن لم يسلم من قرابته أحد ، فإن ميراثه للإمام ». | Details | ||
كتاب المواريث | باب آخر في ميراث أهل الملل | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ؛ وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن مالك بن أعين :عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن نصراني مات وله ابن أخ مسلم وابن أخت مسلم ، وللنصراني أولاد وزوجة نصارى؟قال : فقال : « أرى أن يعطى ابن أخيه المسلم ثلثي ما ترك ، ويعطى ابن أختهثلث ما ترك إن لم يكن له ولد صغار ، فإن كان له ولد صغار ، فإن على الوارثين أن ينفقا على الصغار مما ورثا من أبيهم حتى يدركوا ».قيل له : كيف ينفقان ؟قال : فقال : « يخرج وارث الثلثين ثلثي النفقة ، ويخرج وارث الثلث ثلث النفقة فإن أدركوا قطعا النفقة عنهم ».قيل له : فإن أسلم الأولاد وهم صغار؟قال : فقال : « يدفع ما ترك أبوهم إلى الإمام حتى يدركوا ، فإن بقوا على الإسلام دفع الإمام ميراثهم إليهم ، وإن لم يبقوا على الإسلام إذا أدركوا ، دفع الإمام ميراثه إلى ابن أخيه وابن أخته المسلمين : يدفع إلى ابن أخيه ثلثي ما ترك ، ويدفع إلى ابن أخته ثلث ما ترك ». | Details |