الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب المواريث | باب أنه لايتوارث الحر والعبد | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم :عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : « لا يتوارث الحر والمملوك ». | Details | ||
كتاب المواريث | باب أنه لايتوارث الحر والعبد | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ؛ وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن محمد بن حمران :عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « لا يتوارث الحر والمملوك ». | Details | ||
كتاب المواريث | باب أنه لايتوارث الحر والعبد | الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن جميل بن دراج ومحمد بن حمران :عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « لا يتوارث الحر والمملوك ». | Details | ||
كتاب المواريث | باب ميراث المماليك | محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن أبي ثابت ، عن حنان بن سدير ، عن ابن أبي يعفور ، عن إسحاق بن عمار ، قال :مات مولى لعلي عليه السلام ، فقال : « انظروا هل تجدون له وارثا؟ » فقيل له : إن له بنتين باليمامة مملوكتين ، فاشتراهما من مال الميت ، ثم دفع إليهما بقية المال قال الفضل : فإن قال قائل : فإن أبى مولى المملوك أن يبيعه ، وامتنع من ذلك ، يجبر عليه؟قيل : نعم ؛ لأنه ليس له أن يمتنع ، وهذا حكم لازم ؛ لأنه يرد عليه قيمته تاما ، ولا ينقص منه شيئا ، وفي امتناعه فساد المال وتعطيله ، وهو منهي عن الفساد.فإن قال : فإنها كانت أم ولد لرجل ، فيكره الرجل أن يفارقها وأحبها وخشي أن لا يصبر عنها ، وخاف الغيرة أن تصير إلى غيره ، هل تؤخذ منه ، ويفرق بينه وبينها وبين ولده منها؟قلنا : فالحكم يوجب تحريرها ، فإن خشي الرجل ما ذكرت وأحب أن لايفارقها ، فله أن يعتقها ، ويجعل مهرها عتقها حتى لاتخرج من ملكه ، ثم يدفع إليها ما ورثت. فإن قال : فإنها ورثت أقل من قيمتها ، وورثت النصف من قيمتها ، أو الثلث ، أو الربع.قيل له : يعتق منها بحساب ما ورثت ، فإن شاء صاحبها أن يستسعيها فيما بقي من قيمتها فعل ذلك ، وإن شاء أن تخدمه بحساب ما بقي منها فعل ذلك.فإن قال : فإن كان قيمتها عشرة آلاف درهم ، وورثت عشرة دراهم ، أو درهما واحدا ، أو أقل من ذلك؟قيل له : لاتبلغ قيمة المملوكة أكثر من خمسة آلاف درهم الذي هو دية الحرة المسلمة ، إن كان ما ورثته جزءا من قيمتها أو أكثر من ذلك ، أعتق منها بمقدار ذلك ، وإن كان أقل من جزء من ثلاثين جزءا ، لم يعبأ بذلك ، ولم يعتق منها شيء ، فإن كان جزءا وكسرا أو جزءين وكسرا ، لم يعبأ بالكسر ، كما أن الزكاة تجب في المائتين ، ثم لاتجب حتى تبلغ مائتين وأربعين ، ثم لاتجب في ما بين الأربعينات شيء كذلك هذا.فإن قال : لم جعلت ذلك جزءا من ثلاثين ، دون أن تجعله جزءا من عشرة ، أو جزءا من ستين ، أو أقل أو أكثر؟قيل له : إن الله ـ عز وجل ـ يقول في كتابه : ( يسئلونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج ) هي الشهور ، فجعل المواقيت هي الشهور ، فأتم الشهور ثلاثون يوما ، وكان الذي يجب لها من الرق والعتق من طريق المواقيت التي وقتها الله ـ عز وجل ـ للناس.فإن قال : فما قولك فيمن أوصى لرجل بجزء من ماله ومات ولم يبين ، هل تجعل له جزءا من ثلاثين جزءا من ماله كما فعلته للمعتق؟قيل له : لا ، ولكنه نجعل له جزءا من عشرة من ماله ؛ لأن هذا ليس هو من طريق المواقيت ، وإنما هذا من طريق العدد ، فلما أن كان أصل العدد كله الذي لاتكرار فيه ولا نقصان فيه عشرة ، فأخذنا الأجزاء من ذلك ؛ لأن ما زاد على العشرة فهو تكرار ؛ لأنك تقول : إحدى عشر ، واثنتا عشر ، وثلاثة عشر ، وهذا تكرار الحساب الأول ، وما نقص من عشرة فهو نقصان عن حد كمال أصل الحساب وعن تمام العدد ، فجعلنا لهذا الموصى له جزءا من عشرة إذا كان ذلك من طريق العدد ، وهكذا روينا عن أبي عبد الله عليه السلام أن له جزءا من عشرة ، وجعلنا للمعتق جزءا من ثلاثين ؛ لأنه من طريق المواقيت ، وهكذا جعل الله المواقيت للناس الشهور ، كما ذكرنا.فإن قال : فإن وهب رجل للمملوك مالا ، هل يعتق بذلك المال كما أعتق بالأول؟قيل له : إن هذا لايشبه ذاك ، لأن الميت لما أن مات لم يكن لذلك المال رب غير المملوك ، ولم يستحقه أحد غير المملوك ، فيبقى مال لارب له ، والهبة لها رب قائم بعينه ، إن أزلنا عن المملوك رجع إلى ربه القائم ، وقد رضي ربه بما صنع المملوك ، فهذا لايشبه ذاك ؛ والحمد لله. | Details | ||
كتاب المواريث | باب ميراث المماليك | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان :عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الرجل يموت وله أم مملوكة وله مال ، أن تشترى أمه من ماله ، ويدفع إليها بقية المال إذا لم يكن له ذو قرابة لهم سهم في الكتاب ». | Details |