الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب المواريث | باب ميراث المكاتبين | حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن محمد بن زياد ، عن محمد بن حمران :عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن مكاتب يؤدي بعض مكاتبته ، ثم يموت ويترك ابنا له من جاريته؟قال : « إن كان اشترط عليه ، صار ابنه مع أمه مملوكين ؛ وإن لم يكن اشترط عليه ، صار ابنه حرا ، وأدى إلى الموالي بقية المكاتبة ، وورث ابنه ما بقي ». | Details | ||
كتاب المواريث | باب ميراث المكاتبين | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ؛ و محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، قال :سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل مكاتب مات ولم يؤد مكاتبته ، وترك مالا وولدا ؟قال : « إن كان سيده حين كاتبه اشترط عليه إن عجز عن نجم من نجومه ، فهو رد في الرق ، وكان قد عجز عن نجم ، فما ترك من شيء فهو لسيده ، وابنه رد في الرق إن كان له ولد قبل المكاتبة ؛ وإن كان كاتبه بعد ، ولم يشترط عليه ، فإن ابنه حر ،فيؤدي عن أبيه ما بقي عليه مما ترك أبوه ، وليس لابنه شيء من الميراث حتى يؤدي ما عليه ، فإن لم يكن أبوه ترك شيئا ، فلا شيء على ابنه ». | Details | ||
كتاب المواريث | باب ميراث المكاتبين | وبالإسناد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس :عن أبي جعفر عليه السلام في مكاتب توفي وله مال ، قال : « يحسب ميراثه على قدر ما أعتق منه لورثته ، وما لم يعتق منه لأربابه الذين كاتبوه من ماله ». | Details | ||
كتاب المواريث | باب ميراث المكاتبين | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ؛ و محمد بن عيسى ، عن يونس جميعا ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس :عن أبي جعفر عليه السلام في رجل مكاتب كانت تحته امرأة حرة ، فأوصت عند موتها بوصية ، فقال أهل الميراث : لايرث و لانجيز وصيتها له ؛ لأنه مكاتب لم يعتق ولا يرث ، فقضى أنه يرث بحساب ما أعتق منه | Details | ||
كتاب المواريث | باب ميراث المكاتبين | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ؛ و عبد الله بن سنان :عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مكاتب يموت وقد أدى بعض مكاتبته ، وله ابن من جاريته ، قال : « إن كان اشترط عليه أنه إن عجز فهو مملوك ، رجع ابنه مملوكا والجارية ، وإن لم يكن اشترط عليه ذلك ، أدى ابنه ما بقي من مكاتبته ، وورث ما بقي ». | Details |