الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب المواريث | باب ميراث المماليك | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ؛ ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد :عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول في الرجل الحر يموت وله أم مملوكة ، قال : تشترى من مال ابنها ، ثم تعتق ، ثم يورثها ». | Details | ||
كتاب المواريث | باب من يترك من الورثة بعضهم مسلمون وبعضهم مشركون | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن غير واحد :عن أبي عبد الله عليه السلام في يهودي أو نصراني يموت وله أولاد مسلمون وأولاد غير مسلمين ، فقال : « هم على مواريثهم ». | Details | ||
كتاب المواريث | باب من يترك من الورثة بعضهم مسلمون وبعضهم مشركون | أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسن التيمي ، عن أخيه أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن ابن رباط رفعه ، قال :قال أمير المؤمنين عليه السلام : « لو أن رجلا ذميا أسلم وأبوه حي ولأبيه ولد غيره ، ثم مات الأب ، ورثه المسلم جميع ماله ، ولم يرثه ولده ولا امرأته مع المسلم شيئا ». | Details | ||
كتاب المواريث | باب أن ميراث أهل الملل بينهم على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم | علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد :عن يونس ، قال : إن أهل الكتاب والمجوس يرثون ويورثون ميراث الإسلام من وجه القرابة التي تجوز في الإسلام ، ويبطل ما سوى ذلك من ولادتهم مثل الذي يتزوج منهم أمه أو أخته أو غير ذلك من ذوات المحارم ، فإنهميرثون من جهة الأنساب المستقيمة ، لامن جهة أنساب الخطإ . وقال الفضل : المجوس يرثون بالنسب ، ولا يرثون بالنكاح ، فإن مات مجوسي ، وترك أمه وهي أخته وهي امرأته ، فالمال لها من قبل أنها أم ، وليس لها من قبل أنها أخت وأنها زوجة شيء.فإن ترك أما وهي أخته وابنة ، فللأم السدس ، وللابنة النصف ، وما بقي رد عليهما على قدر أنصبائهما ، وليس لها من قبل أنها أخت شيء ؛ لأن الأخت لاترث مع الأم.وإن ترك ابنته وهي أخته وهي امرأته ، فإن هذه أخته لأمه ، فلها النصف من قبل أنها ابنته ، والباقي رد عليها ، ولا ترث من قبل أنها أخت ولا من قبل أنها زوجة شيئا.وإن ترك أخته وهي امرأته ، وأخاه ، فالمال بينهما ، للذكر مثل حظ الأنثيين ولا ترث من قبل أنها امرأته شيئا ، وهذا كله على هذا المثال إن شاء الله. فإن تزوج مجوسي ابنته ، فأولدها ابنتين ثم مات ، فإنه ترك ثلاث بنات ، فالمال بينهن بالسوية ، فإن ماتت إحدى الابنتين ، فإنها تركت أمها وهي أختها لأبيها ، وتركت أختها لأبيها وأمها ، فالمال لأمها التي هي أختها لأبيها ؛ لأنه ليس للإخوة والأخوات مع أحد الوالدين شيء. | Details | ||
كتاب المواريث | باب أن ميراث أهل الملل بينهم على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس :عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « قضى أمير المؤمنين عليه السلام في المواريث ما أدرك الإسلام من مال مشرك لم يقسم ، فإن للنساء حظوظهن منه ». | Details |