اسم الكتاب : كتاب المواريث
اسم الباب : باب أن ميراث أهل الملل بينهم على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد :عن يونس ، قال : إن أهل الكتاب والمجوس يرثون ويورثون ميراث الإسلام من وجه القرابة التي تجوز في الإسلام ، ويبطل ما سوى ذلك من ولادتهم مثل الذي يتزوج منهم أمه أو أخته أو غير ذلك من ذوات المحارم ، فإنهميرثون من جهة الأنساب المستقيمة ، لامن جهة أنساب الخطإ . وقال الفضل : المجوس يرثون بالنسب ، ولا يرثون بالنكاح ، فإن مات مجوسي ، وترك أمه وهي أخته وهي امرأته ، فالمال لها من قبل أنها أم ، وليس لها من قبل أنها أخت وأنها زوجة شيء.فإن ترك أما وهي أخته وابنة ، فللأم السدس ، وللابنة النصف ، وما بقي رد عليهما على قدر أنصبائهما ، وليس لها من قبل أنها أخت شيء ؛ لأن الأخت لاترث مع الأم.وإن ترك ابنته وهي أخته وهي امرأته ، فإن هذه أخته لأمه ، فلها النصف من قبل أنها ابنته ، والباقي رد عليها ، ولا ترث من قبل أنها أخت ولا من قبل أنها زوجة شيئا.وإن ترك أخته وهي امرأته ، وأخاه ، فالمال بينهما ، للذكر مثل حظ الأنثيين ولا ترث من قبل أنها امرأته شيئا ، وهذا كله على هذا المثال إن شاء الله. فإن تزوج مجوسي ابنته ، فأولدها ابنتين ثم مات ، فإنه ترك ثلاث بنات ، فالمال بينهن بالسوية ، فإن ماتت إحدى الابنتين ، فإنها تركت أمها وهي أختها لأبيها ، وتركت أختها لأبيها وأمها ، فالمال لأمها التي هي أختها لأبيها ؛ لأنه ليس للإخوة والأخوات مع أحد الوالدين شيء.