الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب المواريث | باب ميراث المكاتبين | أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم :عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « المكاتب يرث ويورث على قدر ما أدى ». | Details | ||
كتاب المواريث | باب | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه :عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كاتب مملوكه ، واشترط عليه أن ميراثه له ، فرفع ذلك إلى أمير المؤمنين عليه السلام ، فأبطل شرطه ، وقال : « شرط الله قبل شرطك ». | Details | ||
كتاب المواريث | باب | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ؛ ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ؛ وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، قال :سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل كانت له أم مملوكة ، فلما حضرته الوفاة انطلق رجل من أصحابنا ، فاشترى أمه ، واشترط عليها أني أشتريك وأعتقك ، فإذا مات ابنك فلان بن فلان فورثته ، أعطيني نصف ما ترثين على أن تعطيني بذلك عهد اللهوعهد رسوله ، فرضيت بذلك ، فأعطته عهد الله وعهد رسوله لتفين له بذلك ، فاشتراها الرجل ، فأعتقها على ذلك الشرط ، ومات ابنها بعد ذلك ، فورثته ولم يكن له وارث غيرها؟قال : فقال أبو جعفر عليه السلام : « لقد أحسن إليها وأجر فيها ، إن هذا لفقيه ، والمسلمون عند شروطهم ، وعليها أن تفي له بما عاهدت الله ورسوله عليه ». | Details | ||
كتاب المواريث | باب الرجل يترك وارثين أحدهما حر والآخر مملوك | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عنأبي أيوب ، عن مهزم :عن أبي عبد الله عليه السلام في عبد مسلم وله أم نصرانية ، وللعبد ابن حر ، قيل : أرأيت إن ماتت أم العبد وتركت مالا؟قال : « يرثه ابن ابنها الحر ». | Details | ||
كتاب المواريث | باب أنه لايتوارث الحر والعبد | حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، عن الحسن بن حذيفة ، عن جميل ، عن الفضيل بن يسار :عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « العبد لايرث ، والطليق لايرث ». | Details |