اسم الكتاب : كتاب المواريث
اسم الباب : باب نادر
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عنابن رئاب ، عن أبي بصير ، قال :سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج أربع نسوة في عقدة واحدة ـ أو قال : في مجلس واحد ـ ومهورهن مختلفة؟قال : « جائز له ولهن ».قلت : أرأيت إن هو خرج إلى بعض البلدان ، فطلق واحدة من الأربع ، وأشهد على طلاقها قوما من أهل تلك البلاد وهم لايعرفون المرأة ، ثم تزوج امرأة من أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدة تلك المطلقة ، ثم مات بعد ما دخل بها ، كيف يقسم ميراثه؟قال : « إن كان له ولد ، فإن للمرأة ـ التي تزوجها أخيرا من أهل تلك البلاد ـ ربع ثمن ما ترك ، وإن عرفت التي طلقت من الأربع بعينها ونسبها ، فلا شيء لها من الميراث ، وعليها العدة ».قال : « ويقتسمن الثلاث نسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك ، وعليهن العدة ، وإن لم تعرف التي طلقت من الأربع ، اقتسمن الأربع نسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك بينهن جميعا ، وعليهن جميعا العدة ».