الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب المواريث | باب ميراث ذوي الأرحام | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سهل ، عن الحسين بن الحكم :عن أبي جعفر الثاني عليه السلام في رجل مات ، وترك خالتيه ومواليه ، قال : « ( أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ) المال بين الخالتين ». 13457/ 8. علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن درست بن أبي منصور ، عن أبي المغراء ، عن رجل :عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : قال : « إن امرؤ هلك ، وترك عمته وخالته ، فللعمة الثلثان ، وللخالة الثلث ». قال الفضل : إن ترك الميت عمين : أحدهما لأب وأم ، والآخر لأب ، فالمال للعم الذي للأب والأم.وإن ترك أعماما وعمات ، فالمال بينهم ، للذكر مثل حظ الأنثيين.وإن ترك أخوالا وخالات ، فالمال بينهم ، الذكر والأنثى فيه سواء.وإن ترك خالا لأب وأم وخالا لأب ، فالمال للخال للأب والأم ، وكذلك العمة والخالة في هذا ، إنما يكون المال للتي هي للأب والأم ، دون التي هي للأب. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « الخال وارث من لاوارث له ».وإن ترك عما وخالا ، فللعم الثلثان : نصيب الأب ، وللخال الثلث : نصيب الأم ؛ لأن ميراثهما إنما يتفرق عند الأب والأم ، وكذلك إن كانوا أكثر من ذلك ، فعلى هذا المثال للأعمام الثلثان ، وللأخوال الثلث ، وكذلك بنو الأعمام وبنو الأخوال وبنو العمات وبنو الخالات على مثال ما فسرنا إن شاء الله.فإن ترك عما وابن أخت ، فالمال لابن الأخت ؛ لأن ولد الإخوة يقومون مقام الإخوة ، والعم لايقوم مقام الجد ؛ ولأن ابن الأخ يرث مع الجد ، وقد أجمعوا على أن ابن الجد لايرث مع الأخ ، فلا يشبه ولد الجد ولد الإخوة إن شاء الله.وإن ترك عما وابن أخ ، فالمال لابن الأخ.وقال يونس في هذا : المال بينهما نصفان.وغلط في ذلك ، وذلك أنه لما رأى أن بين العم وبين الميت ثلاث بطون ، وكذلك بين ابن الأخ وبين الميت ثلاث بطون ، وهما جميعا من طريق الأب ، قال : المال بينهما نصفان ، وهذا غلط ؛ لأنه وإن كانا جميعا كما وصف ؛ فإن ابن الأخ من ولد الأب ، والعم من ولد الجد ، وولد الأب أحق وأولى من ولد الجد وإن سفلوا ، كما أن ابن الابن أحق من الأخ ؛ لأن ابن الابن من ولد الميت ، والأخ من ولد الأب ، وولد الميت أحق من ولد الأب وإن كانا في البطون سواء ، وكذلك ابن ابن ابن أحق من الأخ وإن كان الأخ أقعد منه ؛ لأن هذا من ولد الميت نفسه وإن سفل ، وليس الأخ من ولد الميت ، وكذلك ولد الأب أحق وأولى من ولد الجد.وكل من كانت قرابته من قبل الأب ، فإنه يأخذ ميراث الأب ، وكل من كانت قرابته من قبل الأم ، يأخذ ميراث الأم ، وكذلك كل من تقرب بالابنة ، فإنه يأخذ ميراث الابنة ، ومن تقرب بالابن ، فإنه يأخذ ميراث الابن على نحو ما قلنا في الأم والأب إن شاء الله.وإن ترك الميت عما لأم وعما لأب وأم ، فللعم للأم السدس ، وما بقي فللعم للأب والأم ، وكذلك إن ترك عمة وابنة أخ ، فالمال لابنة الأخ ؛ لأنها من ولد الأب ، والعمة من ولد الجد.وإن ترك ابني عم أحدهما أخ لأم ، فالمال كله للأخ للأم ؛ لأن العم لايرث مع الأخ للأم ؛ لأن الأخ للأم إنما يتقرب ببطن وهو مع ذلك ذو سهم ، فإن ترك ابن عم لأب وهو أخ لأم ، وابن عم لأب وأم ، فالمال لابن العم الذي هو أخ لأم ؛ لأن العم لايرث مع الأخ للأم.وإن ترك ابنة عم لأب وأم ، وابنة عم لأم ، فلابنة العم من الأم السدس ، وما بقي فلابنة العم للأب والأم ، وكذلك ابن خال لأب وأم وابنة خال لأم ، فلابنة الخال للأم السدس ، وما بقي فلابن الخال للأب والأم ، وكذلك إن ترك خالا لأب وأم وخالا لأم ، فللخال للأم السدس ، وما بقي فللخال للأب والأم.وإن ترك خالا لأب وأم ، وأخوالا لأب ، وأخوالا لأم ، فللأخوال للأم الثلث ، وما بقي فللخال للأب والأم ، وسقط الأخوال للأب.وإن ترك عما لأب ، وخالة لأب وأم ، فللخالة للأب والأم الثلث ، وما بقي فللعم للأب.وإن ترك ابنة عم وابن عمة ، فلابنة العم الثلثان ، ولابن العمة الثلث.وإن ترك بنات عم وبني عم ، فالمال بينهم ، للذكر مثل حظ الأنثيين.وإن ترك بنات خال وبني خال ، فالمال بينهم بالسوية ، الذكر والأنثى فيه سواء.وإن ترك ابن عم لأب وأم ، وابن عم لأب ، فالمال لابن العم للأب والأم.وإن ترك ابن ابن عم لأب وأم ، وابن عم لأب ، فالمال لابن العم للأب وإن ترك ابنتي ابن عم إحداهما أخته لأمه ، فالمال للتي هي أخته لأمه.وإن ترك خالته وابن خاله ، فالمال للخالة ؛ لأنها أقرب ببطن.وإن ترك عمة أمه وخالة أمه ، استويا في البطون ، وهما جميعا من طريق الأم ، فالمال بينهما نصفان.وإن ترك جدا : أبا الأم ، وخالا وخالة ، فالمال للجد : أبي الأم.وإن ترك عم أم وخال أم ، فالمال بينهما نصفان.وإن ترك خالته ، وابن أخته ، وابنة ابنة أخت ، فالمال لابن أخته ، وسقط الباقون.وإن ترك ابن أخ لأم وهو ابن أخت لأب ، وابنة أخ لأب وهي ابنة أخت لأم ، لكل واحد منهما السدس من قبل أن أحدهما هو ابن أخ لأم ، فله السدس من هذه الجهة ، والأخرى هي بنت أخت لأم ، فلها أيضا السدس من هذه الجهة ، وبقي الثلثان فلابن الأخت من ذلك الثلث ، ولابنة الأخ من ذلك الثلثان ، أصل حسابه من ستة يذهب منه السدسان ، فيبقى أربعة ، فليس للأربعة ثلث إلا فيه كسر يضرب ستة في ثلاثة ، فيكون ثمانية عشر يذهب السدسان : ستة ، فيبقى اثنا عشر : الثلث من ذلك أربعة لابن الأخت ، والثلثان من ذلك ثمانية لابنة الأخ ، فيصير في يد ابن الأخت سبعة من ثمانية عشر ، ويصير في يدي بنت الأخ أحد عشر من ثمانية عشر.فإن ترك ابنة أخت لأب وأم ، وابنة أخت لأب ، وابنة أخت لأم ، وامرأة ، فللمرأة الربع ، ولابنة الأخت من الأم السدس ، ولابنة الأخت للأب والأم النصف ، وما بقي رد عليهما على قدر أنصبائهما ، وسقطت الأخرى ، وهي من اثني عشر سهما ، للمرأة الربع : ثلاثة ، ولابنة الأخت للأم السدس : سهمان ، ولابنة الأخت للأب والأم النصف : ستة أسهم ، وبقي سهم واحد بينهما على قدر سهامهما ، ولا يرد على المرأة شيئا.فإن تركت زوجها وخالتها وعمتها ، فللزوج النصف ، وللخالة الثلث ، وما بقي فللعمة بمنزلة زوج وأبوين وهي من ستة أسهم ، للزوج النصف : ثلاثة ، وللخالة الثلث : سهمان ، وبقي سهم للعمة فإن تركت زوجها وجدها ـ أبا أمها ـ وخالا ، فللزوج النصف ، وللجد السدس ، وما بقي رد عليه ، وسقط الخال.وإن ترك عما لأب ، وخالا لأب وأم ، فللخال الثلث : نصيب الأم ، والباقي للعم ؛ لأنه نصيب الأب.فإن ترك ابنة عم ، وابن عمة ، فلابنة العم الثلثان ، ولابن العمة الثلث.فإن ترك ابن عمته وبنت عمته ، فالمال بينهما ، للذكر مثل حظ الأنثيين.وإن ترك ابنة عمة لأب وأم ، وابن عم لأم ، فلابن العم للأم السدس ، وما بقي فلابنة العمة للأب والأم ؛ لأن هذا كأن الأب مات وترك أخا لأم ، وأختا لأب وأم وهاهنا يفترقان فإن ترك ابن خالته وخالة أمه ، فالمال لابن خالته فإن ترك ابن خال وابن خالة ، فالمال بينهما نصفان.وإن ترك خالة الأم وعمة الأب ، فلخالة الأم الثلث ، ولعمة الأب الثلثان.وإن ترك عمة الأم وخالة الأب ، فلعمة الأم الثلث ، ولخالة الأب الثلثان.وإن ترك عمة لأب ، وخالة لأب وأم ، فلخالة الأب والأم الثلث ، وللعمة الثلثان.فإن ترك ابن عم ، وابنة عم ، وابن عمة ، وابنة عمة ، وابن خال ، وبنت خال ، وابن خالة ، وبنت خالة ، فالثلث لولد الخال والخالة يقسم بينهم بالسوية ، الذكر والأنثى فيه سواء ، والثلث من الثلثين الباقي لولد العمة ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، والثلثان الباقيان من الثلثين لولد العم ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، وأصل حسابه من تسعة ، لأنه يؤخذ أقل شيء له ثلث ، ولثلثه ثلث ، وهو تسعة ، فثلث ثلثه لايقسم بين ولد الأخوال ؛ لأنهم أربعة ، فتضرب تسعة في أربعة ، فتكون ستة وثلاثين ، فيكون ثلثه اثني عشر ، وثلثا ثلثه ثمانية لا يستقيم بين ولد العمة ؛ لأنه ينكسر ، فيضرب ستة وثلاثين في ثلاثة ، فيكون مائة وثمانية ، الثلث من ذلك : ستة وثلاثون بين ولد الخال والخالة ، لكل واحد منهم تسعة ، وبقي اثنان وسبعون ، من ذلك أربعة وعشرون لولد العمة ، ولابن العمة ستة عشر ، ولابنة العمة ثمانية ، وبقي ثمانية وأربعون ، لابن العم اثنان وثلاثون ، ولابنة العم ستة عشر. | Details | ||
كتاب المواريث | باب ميراث ذوي الأرحام | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، قال :سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يموت ، ويترك خاله وخالته وعمه وعمته وابنه وابنته وأخاه وأخته؟فقال : « كل هؤلاء يرثون ويحوزون ، فإذا اجتمعت العمة والخالة ، فللعمةالثلثان ، وللخالة الثلث ». | Details | ||
كتاب المواريث | باب ميراث ذوي الأرحام | حميد بن زياد ، عن الحسن ، عن وهيب ، عن أبي بصير :عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ترك عمته وخالته ، قال : « للعمة الثلثان ، وللخالة الثلث ». | Details | ||
كتاب المواريث | باب ميراث ذوي الأرحام | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محسن بن أحمد ، عن أبان ، عن أبي مريم :عن أبي جعفر عليه السلام في عمة وخالة ، قال : « الثلث والثلثان » يعني للعمة الثلثان ، وللخالة الثلث.حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن المثنى ، عن أبان ، عن أبي مريم ،عن أبي جعفر عليه السلام مثله. | Details | ||
كتاب المواريث | باب ميراث ذوي الأرحام | حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن وهيب ، عن أبي بصير :عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سمعته يقول : « الخال والخالة يرثان إذا لم يكن معهما أحد يرث غيرهما ؛ إن الله ـ تبارك وتعالى ـ يقول : ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) ». | Details |