الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب المواريث | باب ابن أخ وجد | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ؛ وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح ، قال :سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة مملكة لم يدخل بها زوجها ، ماتت وتركت أمها وأخوين لها من أبيها وأمها ، وجدها : أبا أمها ، وزوجها؟قال : « يعطى الزوج النصف ، وتعطى الأم الباقي ، ولا يعطى الجد شيئا ؛ لأن ابنته حجبته عن الميراث ، ولا يعطى الإخوة شيئا ». | Details | ||
كتاب المواريث | باب ابن أخ وجد | الفضل ، عن ابن محبوب ، عن سعد بن أبي خلف ، عن بعض أصحاب أبي عبد الله :عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال في بنات أخت وجد ، قال : « لبنات الأخت الثلث ، وما بقي فللجد » فأقام بنات الأخت مقام الأخت ، وجعل الجد بمنزلة الأخ. | Details | ||
كتاب المواريث | باب ابن أخ وجد | محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن عبد الله بن جبلة ، عن أبي المغراء ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، قال :سمعت رجلا يسأل أبا جعفر عليه السلام أو أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن ابن أخ وجد؟قال : « يجعل المال بينهما نصفين ». | Details | ||
كتاب المواريث | باب ابن أخ وجد | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي أيوب الخراز ، عن محمد بن مسلم ، قال :نظرت إلى صحيفة ينظر فيها أبو جعفر عليه السلام فقرأت فيها مكتوبا : « ابن أخ وجد المال بينهما سواء ».فقلت لأبي جعفر عليه السلام : إن من عندنا لايقضون بهذا القضاء ، ولا يجعلون لابن الأخ مع الجد شيئا.فقال أبو جعفر عليه السلام : « أما إنه إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخط علي عليه السلام من فيه بيده ». | Details | ||
كتاب المواريث | باب ابن أخ وجد | حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، قال : روى أبو شعيب ، عن رفاعة ، عن أبان بن تغلب :عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن ابن أخ وجد؟فقال : « المال بينهما نصفان ». | Details |