Index

Search by: Hadeeth   Bab

الكتاب الباب الرواة المعصومين متن الحديث
كتاب المواريث باب ميراث ذوي الأرحام علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي بصير :عن أبي جعفر عليه‌ السلام ، قال : « الخال والخالة يرثان إذا لم يكن معهما أحد ؛ إن الله ـ عز وجل ـ يقول : ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) ». ‌ Details      
كتاب المواريث باب ميراث ذوي الأرحام عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ؛ ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ؛ وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ وحميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، كلهم عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير ، قال :سألت أبا عبد الله عليه‌ السلام عن شيء من الفرائض؟فقال لي : « ألا أخرج لك كتاب علي عليه‌ السلام؟ ».فقلت : كتاب علي عليه‌ السلام لم يدرس؟فقال : « يا أبا محمد ، إن كتاب علي عليه‌ السلام لم يدرس ».فأخرجه ، فإذا كتاب جليل ، وإذا فيه : رجل مات ، وترك عمه وخاله؟ قال : « للعم الثلثان ، وللخال الثلث ». ‌ Details      
كتاب المواريث باب ابن أخ وجد عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أسباط ، عن إسماعيل بن منصور ، عن بعض أصحابه :عن أبي عبد الله عليه‌ السلام ، قال : « إذا اجتمع أربع جدات ـ ثنتين من قبل الأم ، وثنتين من قبل الأب ـ طرحت واحدة من قبل الأم بالقرعة ، فكان السدس بين الثلاثة ، وكذلك إذا اجتمع أربعة أجداد أسقط واحد من قبل الأم بالقرعة ، وكان السدس بين الثلاثة ». ‌ هذا قد روي وهي أخبار صحيحة ، إلا أن إجماع العصابة أن منزلة الجد منزلة الأخ من الأب ، يرث ميراث الأخ ، وإذا كانت منزلة الجد منزلة الأخ من الأب ، يرث ما يرث الأخ ، يجوز أن تكون هذه أخبارا خاصة إلا أنه أخبرني بعض أصحابنا أن رسول الله صلى‌ الله ‌عليه ‌وآله ‌وسلم أطعم الجد السدس مع الأب ، ولم يعطه مع الولد ، وليس هذا أيضا مما يوافق إجماع العصابة أن منزلة الأخ والجد بمنزلة واحدة.قال يونس : إن الجد ينزل منزلة الأخ بتقربه بالقرابة التي رأى بمثلها يتقرب الأخ ، وبمساواته إياه في موضع قرابته من الميت ، ولذلك لم يكن إلى تسمية سهمه حاجة مع الإخوة ؛ لأنه بمنزلتهم في القرابة ، وهو واحد منهم ، ينزل ‌ بمنزلة الذكر منهم ما بلغوا كما سمى الله سهم الأبوين ، فسمى سهم الأم ، فقال : للأم الثلث ، وكنى عن تسمية سهم الأب ، وإن كان له في الميراث سهم مفروض ، فكذلك سمى الله ـ عز وجل ـ ميراث الأخ ، وكنى عن ميراث الجد ؛ لأنه يجري مجراه وهو نظيره ، ومثله في وجه القرابة من الميت سواء ، هذا قرابته إلى الميت بالأب ، وهذا قرابته إلى الميت بالأب ، فصارت قرابتهما إلى الميت من جهة واحدة ، فلذلك استويا في الميراث ، وأما استواء ابن الأخ والجد في الميراث سواء إذا لم يكن غيرهما صارا شريكين في استواء الميراث ؛ لأن العلة في استواء ابن الأخ والجد في الميراث غير علة استواء الأخ والجد في الميراث ، فاستواء الجد والأخ في الميراث سواء من جهة قرابتهما سواء ، واستواء الجد وابن الأخ من جهة أن كل واحد منهما يرث ميراث من سمى الله له سهما ، فالجد يرث ميراث الأب ؛ لأن الله تعالى سمى للأب سهما مسمى ، وورث ابن الأخ ميراث الأخ ؛ لأن الله سمى للأخ سهما مسمى ، فورث الجد مع الأخ من جهة القرابة ، وورث ابن الأخ مع الجد من جهة تسمية سهم الأخ ، والجد أقرب إلى الميت من ابن الأخ من وجه القرابة ، وليس هو أقرب منه إلى من سمى الله له سهما ، فإن لم يستويا من وجه القرابة ، فقد استويا من جهة قرابة من سمى الله له سهما.وقال الفضل بن شاذان : الجد بمنزلة الأخ يرث حيث يرث الأخ ، ويسقط حيث يسقط الأخ ، وذلك أن الأخ يتقرب إلى الميت بأبي الميت ، وكذلك الجد يتقرب إلى الميت بأبي الميت ، فلما أن استويا في القرابة ، وتقربا من جهة واحدة ، كان فرضهما وحكمهما واحدا.قال : فإن قال قائل : فلم لاتحجب الأم بالجد والأخ أو بالجدين ، كما تحجب بالأخوين؟قيل له : لأنه لايكون في الأجداد من يقوم مقام الأخوين لأب وأم في الميراث ؛ لأن الجد ـ أبا الأم ـ بمنزلة أخ لأم ، والإخوة من الأم لايحجبون ، والجد وإن قام مقام الأخ فإنه ليس بأخ ، وإنما حجب الله بالإخوة ؛ لأن كلهم على الأب ، فوفر على الأب لما يلزمه من مؤونتهم ، وليس كل الجد على الأب من أجل ذلك ، ولما أن ذكر الله الإماء فقال : ( فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ) ولم يذكر الحد على العبيد ، وكان العبيد في معناهن في الرق ، فلزم العبيد من ذلك ما لزم الإماء إذا كانت علتهما ومعناهما واحدا ، واستغنى بذكر الإماء في هذا الموضع عن ذكر العبيد ، وكذلك الجد لما أن كان في معنى الأخ من جهة القرابة وجهة من يتقرب إلى الميت ، كان في ذكر الأخ غنى عن ذكر الجد ، ودلالة على فرضه إذا كان في معنى الأخ ، كما كان في ذكر الإماء غنى عن ذكر العبيد في الحدود ؛ وبالله التوفيق.فإن مات رجل وترك جدا وأخا ، فالمال بينهما نصفان ، وكذلك إن كانوا ألف أخ وجد ، فالمال بينهم بالسوية ، والجد كواحد من الإخوة ، وللإخوة من الأم فريضتهم المسماة لهم مع الجد.فإن ترك جدا وأختا لأب وأم ، فالمال بينهما ، للذكر مثل حظ الأنثيين.وكذلك إن ترك جدا وأخوات لأب وأم أو أخوات لأب بالغا ما بلغوا ، فالمال بينهم ، للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن ترك جدا وأخا لأم أو أختا لأم ، فللأخ أو الأخت من الأم السدس ، وما بقي فللجد.فإن ترك أختين أو أخوين أو إخوة وأخوات لأم وجدا ، فللإخوة والأخوات من الأم فريضتهم الثلث ، الذكر والأنثى فيه سواء ، وما بقي فللجد.فإن ترك جدا وابن أخ لأب وأم ، فالمال بينهما نصفان ؛ لأنهم قد أجمعوا أن ابن الأخ يقوم مقام الأخ إذا لم يكن أخ ، كما يقوم ابن الابن مقام الابن إذا لم يكن ابن ، وهذا أصل مجمع عليه.والجدة بمنزلة الأخت ترث حيث ترث الأخت ، وتسقط حيث تسقط الأخت ، وحكمها في ذلك كحكم الجد سواء.والجدة من قبل الأم ـ وهي أم الأم ـ بمنزلة الأخت للأم ، والجدة من قبل الأب بمنزلة الأخت للأب والأم ، على هذا تجري مواريثهن في كل موضع ، فإذا اجتمع ثلاث جدات أو أربع جدات ، لم يرث منهن إلا جدتان : أم الأب وأم الأم ، وسقطن الباقيات.فإن ترك جدته : أم أبيه ، وجدته : أم أمه ، فلأم الأم السدس ، ولأم الأب النصف ، وما بقي رد عليهما على قدر أنصبائهما ؛ لأن هذا مثل من ترك أختا لأب وأم وأختا لأم ، وهذا الباب كله على مثال ما بينا من الإخوة والأخوات.فإن ترك أختيه لأمه ، وجدته : أم أمه ، وأختيه لأبيه وأمه ، وجدته : أم أبيه ، فلأختيه لأمه وجدته : أم أمه الثلث بينهن بالسوية ، ولأختيه لأبيه وأمه ، وجدته : أم أبيه الثلثان بينهن بالسوية.وإن ترك أختا لأبيه وأمه ، وجده : أبا أبيه ، وجدته : أم أبيه ، وجدته : أم أمه ، فلجدته ـ أم أمه ـ السدس ؛ لأنها بمنزلة أخت الأم ، وما بقي فبين الأخت والجد والجدة : أم الأب وأبي الأب ، للذكر مثل حظ الأنثيين.فإن ترك أختيه لأبيه وأمه ، وأخاه وأخته لأبيه ، وجدته : أم أبيه ، وجدته : أم أمه ، فإن لجدته ـ أم أمه ـ السدس ، وما بقي فبين الأختين للأب والأم والجدة ـ أم الأب ـ بينهن بالسوية ، وسقط الإخوة والأخوات من الأب.وإن ترك أخته لأبيه وأمه ، وجدته : أم أمه ، فلجدته ـ أم أمه ـ السدس ؛ فإنها بمنزلة الأخت لأم ، وللأخت للأب والأم النصف ، وما بقي رد عليهما على قدر أنصبائهما.فإن ترك أما وامرأة وأخا وجدا ، فللمرأة الربع ، وللأم الثلث ، وما بقي رد على الأم ؛ لأنها أقرب الأرحام.فإن ترك أما وأخا لأب وأم وأخا لأب وجدا ، فالمال كله للأم.وإن ترك زوجا وأما وأختا لأب وأم وجدا وهي كالأكدرية ، فللزوج النصف ، وما بقي فللأم ، وسقط الباقون ؛ لأنهم لايرثون مع الأم.فإن ترك جدته : أم أمه ، وابنة ابنته ، فالمال لابنة الابنة ؛ لأن الجدة ـ أم الأم ـ بمنزلة أخت لأم ، والأخت للأم لاترث مع الولد ولا مع ولد الولد شيئا.فإن ترك جدته : أم أبيه ، وعمته وخالته ، فالمال للجدة ، وجعل يونس المال بينهن قال الفضل : غلط هاهنا في موضعين :أحدهما : أنه جعل للخالة والعمة مع الجدة ـ أم الأب ـ نصيبا.والثاني : أنه سوى بين الجدة والعمة ، والعمة إنما تتقرب بالجدة.فإن ترك ابن ابن ابن وجدا : أبا الأب ، قال يونس : المال كله للجد.قال الفضل : غلط في ذلك ؛ لأن الجد لايرث مع الولد ولا مع ولد الولد ، فالمال كله لابن ابن الابن وإن سفل ؛ لأنه ولد ، والجد إنما هو كالأخ ، ولا خلاف أن ابن ابن ابن أولى بالميراث من الأخ. ‌ Details      
كتاب المواريث باب ابن أخ وجد علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سعد بن أبي خلف ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال :دخلت على أبي عبد الله عليه‌ السلام وعنده أبان بن تغلب ، فقلت : أصلحك الله ، إن ابنتي هلكت وأمي حية ، فقال أبان : ليس لأمك شيء.فقال أبو عبد الله عليه‌ السلام : « سبحان الله! أعطها السدس ». ‌ Details      
كتاب المواريث باب ابن أخ وجد أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، قال :سمعت أبا جعفر عليه‌ السلام يقول : « إن نبي الله صلى‌ الله ‌عليه ‌وآله ‌وسلم أطعم الجدة السدس طعمة ». ‌ Details