Index

Search by: Hadeeth   Bab

الكتاب الباب الرواة المعصومين متن الحديث
كتاب المواريث باب عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن مروك بن عبيد :عن أبي الحسن الرضا عليه‌ السلام ، قال : دخلت عليه وسلمت وقلت : جعلت فداك ، ما تقول في رجل مات وليس له وارث إلا أخ له من الرضاعة : يرثه؟قال : « نعم ، أخبرني أبي عن جدي أن رسول الله صلى‌ الله ‌عليه ‌وآله ‌وسلم قال : من شرب من لبننا ، أو أرضع لنا ولدا ، فنحن آباؤه ». ‌ Details      
كتاب المواريث باب إقرار بعض الورثة بدين ‌ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة وحسين بن عثمان ، عن إسحاق بن عمار :عن أبي عبد الله عليه‌ السلام في رجل مات وأقر بعض ورثته لرجل بدين ، قال : « يلزمه ذلك في حصته ». ‌ Details      
كتاب المواريث باب إقرار بعض الورثة بدين ‌ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ،عن جميل بن دراج ، عن زكريا بن يحيى ، عن الشعيري ، عن الحكم بن عتيبة ، قال :كنا على باب أبي جعفر عليه‌ السلام ونحن جماعة ننتظره أن يخرج إذ جاءت امرأة فقالت : أيكم أبو جعفر ، فقال لها القوم : ما تريدين منه؟ قالت : أريد أن أسأله عن مسألة ، فقالوا لها : هذا فقيه أهل العراق ، فسليه ، فقالت : إن زوجي مات وترك ألف درهم ، وكان لي عليه من صداقي خمسمائة درهم ، فأخذت صداقي ، وأخذت ميراثي ، ثم جاء رجل ، فادعى عليه ألف درهم ، فشهدت له فقال الحكم : فبينا أنا أحسب ما يصيبها إذ خرج أبو جعفر عليه‌ السلام ، فقال : « ما هذا الذي أراك تحرك به أصابعك يا حكم؟ » فأخبرته بمقالة المرأة وما سألت عنه.فقال أبو جعفر عليه‌ السلام : « أقرت بثلث ما في يديها ، ولا ميراث لها ».قال الحكم : فو الله ما رأيت أحدا أفهم من أبي جعفر عليه‌ السلام ‌قال الفضل بن شاذان : وتفسير ذلك أن الذي على الزوج صار ألفا وخمسمائة درهم ، للرجل ألف ، ولها خمسمائة هو ثلث الدين ، وإنما جاز إقرارها في حصتها ، فلها مما ترك الميت الثلث ، وللرجل الثلثان ، فصار لها مما في يديها الثلث ، ويرد الثلثان على الرجل ، والدين استغرق المال كله ، فلم يبق شيء يكون لها من ذلك الميراث ، ولا يجوز إقرارها على غيرها. ‌ Details      
كتاب المواريث باب الإقرار بوارث آخر ‌قال الفضل بن شاذان : إن مات رجل وترك ابنين وابنتين ، فأقر أحدهم بأخ آخر ، فإنه إنما أقر على نفسه وعلى غيره ، وإنما يجوز إقراره على نفسه ، ولا يجوز إقراره على غيره ، ولا على إخوته وأخواته ، فيلزمه في حصته للأخ الذي أقر به نصف سدس جميع المال.وإن ترك ثلاث بنات ، فأقرت إحداهن بأخت ، ردت على التي أقرت لها ربع ما في يديها ، وإن ترك أربع بنات ، وأقرت واحدة منهن بأخ ، ردت على الذي أقرت له ثلث ما في يديها ، وهو نصف سدس المال.فإن ترك ابنين ، فادعى أحدهما أخا وأنكر الآخر ، فإنه يرد هذا المقر على الذي ادعاه ثلث ما في يديه ، وإن مات أحدهما لم يورثا ؛ لأن الدعوى إنما كان على أبيه ، ولم يثبت نسب المدعي بدعوى هذا على أبيه. Details      
كتاب المواريث باب الحميل محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ؛ و عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال :سألت أبا عبد الله عليه‌ السلام عن الحميل؟فقال : « وأي شيء الحميل؟ ».فقلت : المرأة تسبى من أرضها ومعها الولد الصغير ، فتقول : هو ابني ، والرجل يسبى ، فيلقى أخاه ، فيقول : هو أخي ويتعارفان ، وليس لهما على ذلك بينة إلا قولهما فقال : « ما يقول من قبلكم؟ ».قلت : لايورثونهم ؛ لأنهم لم يكن لهم على ذلك بينة ، إنما كانت ولادة في الشرك.قال : « سبحان الله ، إذا جاءت بابنها أو ابنتها معها ، ولم تزل به مقرة ، وإذا عرف أخاه ، وكان ذلك في صحة من عقلهما ، ولا يزالان مقرين بذلك ، ورث بعضهم من بعض ». ‌ Details