الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب المواريث | باب الحميل | أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد الأعرج :عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن رجلين حميلين جيء بهما من أرض الشرك ، فقال أحدهما لصاحبه : أنت أخي ، فعرفا بذلك ، ثم أعتقا ومكثا مقرين بالإخاء ، ثم إن أحدهما مات؟فقال : « الميراث للأخ يصدقان ». | Details | ||
كتاب المواريث | باب الحميل | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ و محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى جميعا ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال :سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحميل ؟فقال : « وأي شيء الحميل؟ ».قال : قلت : المرأة تسبى من أهلها معها الولد الصغير ، فتقول : هو ابني ، والرجل يسبى فيلقى أخاه ، فيقول : هو أخي ، وليس لهم بينة إلا قولهم قال : فقال : « فما يقول الناس فيهم عندكم؟ ».قلت : لايورثونهم ؛ لأنه لم يكن لهم على ولادتهم بينة ، وإنما هي ولادة الشرك.فقال : « سبحان الله ، إذا جاءت بابنها أو ابنتها ، ولم تزل مقرة به ، وإذا عرف أخاه ، وكان ذلك في صحة منهما ، ولم يزالا مقرين بذلك ، ورث بعضهممن بعض ». | Details | ||
كتاب المواريث | باب | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ؛ وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان :عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « إن رجلا من الأنصار أتى أبي ، فقال له : إني ابتليت بأمر عظيم : إن لي جارية كنت أطأها ، فوطئتها يوما ، وخرجت فيحاجة لي بعد ما اغتسلت منها ، ونسيت نفقة لي ، فرجعت إلى المنزل لآخذها ، فوجدت غلامي على بطنها ، فعددت لها من يومي ذلك تسعة أشهر ، فولدت جارية.قال : فقال له أبي : لاينبغي لك أن تقربها ولا تبيعها ، ولكن أنفق عليها من مالك ما دمت حيا ، ثم أوص عند موتك أن ينفق عليها من مالك حتى يجعل الله لها مخرجا ». | Details | ||
كتاب المواريث | باب | عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن سليم مولى طربال ، عن حريز :عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كان يطأ جارية له ، وأنه كان يبعثها في حوائجه ، وأنها حبلت ، وأنه بلغه عنها فساد.فقال أبو عبد الله عليه السلام : « إذا هي ولدت أمسك الولد ، ولا يبيعه ، ويجعل له نصيبامن داره ».قال : فقيل له : رجل يطأ جارية له ، وإنه لم يكن يبعثها في حوائجه ، وإنه اتهمها وحبلت؟فقال : « إذا هي ولدت أمسك الولد ولا يبيعه ، ويجعل له نصيبا من داره وماله ، وليست هذه مثل تلك ». | Details | ||
كتاب المواريث | باب آخر منه | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع والحسن بن محبوب ، عن حنان بن سدير ، قال :سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مسلم فجر بامرأة يهودية ، فأولدها ، ثم مات ولم يدع وارثا؟قال : فقال : « يسلم لولده الميراث من اليهودية ».قلت : فرجل نصراني فجر بامرأة مسلمة ، فأولدها غلاما ، ثم مات النصراني وترك مالا ، لمن يكون ميراثه؟قال : « يكون ميراثه لابنه من المسلمة ». | Details |