الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب المواريث | باب ميراث ولد الزنى | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي :عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « أيما رجل وقع على وليدة قوم حراما ، ثم اشتراها ، ثم ادعى ولدها ، فإنه لايورث منه شيء ؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : الولد للفراش وللعاهر الحجر ، ولا يورث ولد الزنى إلا رجل يدعي ابن وليدته وأيما رجل أقر بولده ، ثم انتفى منه ، فليس ذلك له ولا كرامة ، يلحق به ولده إذا كان من امرأته أو وليدته ». | Details | ||
كتاب المواريث | باب | علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، قال :حدثني إسحاق بن عمار ، قال :سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل ادعته النساء دون الرجال بعد ما ذهبت رجالهن وانقرضوا وصار رجلا ، وزوجنه وأدخلنه في منازلهن ، وفي يدي رجل دار ، فبعث إليه عصبة الرجال والنساء الذين انقرضوا ، فناشدوه الله أن لا يعطي حقهم من ليس منهم ، وقد عرف الرجل الذي في يديه الدار قصته ، وأنه مدع كماوصفت لك ، واشتبه عليه الأمر لايدري يدفعها إلى الرجل ، أو إلى عصبة النساء ، أو عصبة الرجال؟قال : فقال لي : « يدفعه إلى الذي يعرف أن الحق لهم على معرفته التي يعرف ـ يعني عصبة النساء ـ لأنه لم يعرف لهذا المدعي ميراث بدعوى النساء له » | Details | ||
كتاب المواريث | باب آخر في ابن الملاعنة | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ؛ ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة :عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « ابن الملاعنة ترثه أمه الثلث ، والباقي لإمام المسلمين ؛لأن جنايته على الإمام ». | Details | ||
كتاب المواريث | باب ميراث ابن الملاعنة | أبو علي الأشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن عبيس بن هشام ، عن ثابت ، عن أبي بصير :عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن ولد الملاعنة إذا تلاعنا وتفرقا ، وقال زوجها بعد ذلك : الولد ولدي ، وأكذب نفسه.قال : « أما المرأة فلا ترجع إليه ، ولكن أرد إليه الولد ، ولا أدع ولده ، ليس له ميراث ، فإن لم يدعه أبوه فإن أخواله يرثونه ، ولا يرثهم ، فإن دعاه أحد بابن الزانيةجلد الحد ». قال الفضل : ابن الملاعنة لاوارث له من قبل أبيه ، وإنما ترثه أمه وإخوته لأمه وأخواله على نحو ميراث الإخوة من الأم وميراث الأخوال والخالات ، فإن ترك ابن الملاعنة ولدا فالمال بينهم على سهام الله ، وإن ترك الأم فالمال لها ، وإن ترك إخوة فعلى ما بينا من سهام الإخوة للأم ، فإن ترك خالا وخالة فالمال بينهما بالسوية ، وإن ترك إخوته وجده فالمال بين الإخوة والجد بينهم بالسوية ، الذكر والأنثى فيه سواء ، وإن ترك أخا وجدا فالمال بينهما نصفان ، وإن ترك ابن أخته وجده فالمال للجد ؛ لأنه أقرب ببطن ، ولا يشبه هذا ابن الأخ للأب والأم مع الجد ، وإن ترك أمه وامرأته فللمرأة الربع وما بقي فللأم ، وإن ترك ابن الملاعنة امرأته وجده : أبا أمه ، وخاله ، فللمرأة الربع ، وللجد الثلث ، وما بقي رد عليه ؛ لأنه أقرب الأرحام ، فإن ترك جدة وأختا فالمال بينهما نصفان ، وإن ماتت ابنة ملاعنة ، وتركت زوجها وابن أخيها وجدها ، فللزوج النصف ، وما بقي فللجد ؛ لأنه كأنها تركت أخا لأم وابن أخ لأم ، فالمال للأخ. | Details | ||
كتاب المواريث | باب ميراث ابن الملاعنة | عنه ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير :عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن رجل لاعن امرأته؟قال : « يلحق الولد بأمه ، ويرثه أخواله ، ولا يرثهم ».فسألته عن الرجل : إن أكذب نفسه؟قال : « يلحق به الولد ». | Details |