الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب المواريث | باب آخر منه | علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي ثابت ، عن حنان بن سدير :عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن رجل فجر بنصرانية ، فولدت منه غلاما ، فأقر به ، ثم مات فلم يترك ولدا غيره : أيرثه ؟قال : « نعم ». | Details | ||
كتاب المواريث | باب ميراث ولد الزنى | علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، قال :ميراث ولد الزنى لقراباته من قبل أمه على نحو ميراث ابن الملاعنة | Details | ||
كتاب المواريث | باب ميراث ولد الزنى | عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن مهزيار ، عن محمد بن الحسن الأشعري ، قال :كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام معي : يسأله عن رجل فجر بامرأة ، ثم إنه تزوجها بعد الحمل ، فجاءت بولد وهو أشبه خلق الله به.فكتب بخطه وخاتمه : « الولد لغية لايورث ». | Details | ||
كتاب المواريث | باب ميراث ولد الزنى | علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن علي بن سالم ، عن يحيى :عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل وقع على وليدة حراما ، ثم اشتراها ، فادعى ابنها.قال : فقال : « لا يورث منه ؛ إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : الولد للفراش وللعاهر الحجر ، ولا يورث ولد الزنى إلا رجل يدعي ابن وليدته ». | Details | ||
كتاب المواريث | باب ميراث ولد الزنى | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن سيف ، عن محمد بن الحسن الأشعري ، قال :كتب بعض أصحابنا كتابا إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام معي : يسأله عن رجل فجر بامرأة ، ثم إنه تزوجها بعد الحمل ، فجاءت بولد وهو أشبه خلق الله به.فكتب بخطه وخاتمه : « الولد لغية لايورث ». | Details |