الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب المواريث | باب ولاء السائبة | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم :عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « إذا والى الرجل الرجل ، فله ميراثه ، وعليه معقلته ». | Details | ||
كتاب المواريث | باب ولاء السائبة | ابن محبوب ، عن عمار بن أبي الأحوص ، قال :سألت أبا جعفر عليه السلام عن السائبة؟فقال : « انظر في القرآن ، فما كان فيه ( فتحرير رقبة ) فتلك يا عمار السائبة التي لا ولاء لأحد عليها إلا الله ، فما كان ولاؤه لله فهو لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم ، وما كان ولاؤه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإن ولاءه للإمام ، وجنايته على الإمام وميراثه له ». | Details | ||
كتاب المواريث | باب ولاء السائبة | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عمر بن يزيد ، قال :سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أراد أن يعتق مملوكا له ، وقد كان مولاه يأخذ منه ضريبة فرضها عليه في كل سنة ، ورضي بذلك منه المولى ، ورضي بذلك المملوك ، فأصاب المملوك في تجارته مالا سوى ما كان يعطي مولاه من الضريبة؟قال : فقال : « إذا أدى إلى سيده ما كان فرض عليه ، فما اكتسبه بعد الفريضة فهو للمملوك ».قال : ثم قال أبو عبد الله عليه السلام : « أليس قد فرض الله على العباد فرائض ، فإذا أدوها إليه لم يسألهم عما سواها ».فقلت له : فللمملوك أن يتصدق مما اكتسب ، ويعتق بعد الفريضة التي كان يؤديها إلى سيده؟قال : « نعم ، وأجر ذلك له ».قلت : فإذا أعتق مملوكا مما كان اكتسب سوى الفريضة ، لمن يكون ولاء المعتق؟قال : « يذهب فيوالي من أحب ، فإذا ضمن جريرته وعقله كان مولاه وورثه ».قلت له : أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « الولاء لمن أعتق؟ ».قال : « هذا سائبة لايكون ولاؤه لعبد مثله ».قلت : فإن ضمن العبد الذي أعتقه جريرته وحدثه ، أيلزمه ذلك؟ ويكون مولاه ويرثه؟قال : « لا يجوز ذلك ، ولا يرث عبد حرا ». | Details | ||
كتاب المواريث | باب أن الولاء لمن أعتق | حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عمن حدثه :عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « مات مولى لحمزة بن عبد المطلب ، فدفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ميراثه إلى ابنة حمزة ».قال الحسن : فهذه الرواية تدل على أنه لم يكن للمولى ابنة ، كما تروي العامة ، وأن المرأة أيضا ترث الولاء ، ليس كما تروي العامة. | Details | ||
كتاب المواريث | باب أن الولاء لمن أعتق | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني :عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة أعتقت رجلا ، لمن ولاؤه ، ولمن ميراثه؟قال : « للذي أعتقه إلا أن يكون له وارث غيرها ». | Details |