اسم الكتاب : كتاب المواريث
اسم الباب : باب ولاء السائبة
عن المعصومين عليهم السلام :
من طريق الراوة :
الحديث الشريف :
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عمر بن يزيد ، قال :سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أراد أن يعتق مملوكا له ، وقد كان مولاه يأخذ منه ضريبة فرضها عليه في كل سنة ، ورضي بذلك منه المولى ، ورضي بذلك المملوك ، فأصاب المملوك في تجارته مالا سوى ما كان يعطي مولاه من الضريبة؟قال : فقال : « إذا أدى إلى سيده ما كان فرض عليه ، فما اكتسبه بعد الفريضة فهو للمملوك ».قال : ثم قال أبو عبد الله عليه السلام : « أليس قد فرض الله على العباد فرائض ، فإذا أدوها إليه لم يسألهم عما سواها ».فقلت له : فللمملوك أن يتصدق مما اكتسب ، ويعتق بعد الفريضة التي كان يؤديها إلى سيده؟قال : « نعم ، وأجر ذلك له ».قلت : فإذا أعتق مملوكا مما كان اكتسب سوى الفريضة ، لمن يكون ولاء المعتق؟قال : « يذهب فيوالي من أحب ، فإذا ضمن جريرته وعقله كان مولاه وورثه ».قلت له : أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « الولاء لمن أعتق؟ ».قال : « هذا سائبة لايكون ولاؤه لعبد مثله ».قلت : فإن ضمن العبد الذي أعتقه جريرته وحدثه ، أيلزمه ذلك؟ ويكون مولاه ويرثه؟قال : « لا يجوز ذلك ، ولا يرث عبد حرا ».