الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الحدود | باب الرجم والجلد ومن يجب عليه ذلك | وبإسناده عن يونس ، عمن رواه ، عن زرارة : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « المحصن يرجم ، والذي قد أملك ولم يدخل بها فجلد مائة ونفي سنة ». | Details | ||
كتاب الحدود | باب الرجم والجلد ومن يجب عليه ذلك | وبإسناده عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : « الرجم في القرآن قول الله عز وجل : إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة ، فإنهما قضيا الشهوة ». | Details | ||
كتاب الحدود | باب الرجم والجلد ومن يجب عليه ذلك | علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن سماعة : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « الحر والحرة إذا زنيا جلد كل واحد منهما مائة جلدة ، فأما المحصن والمحصنة فعليهما الرجم ». | Details | ||
كتاب الحدود | باب الرجم والجلد ومن يجب عليه ذلك | حدثني محمد بن يحيى وغيره ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « الرجم حد الله الأكبر ، والجلد حد الله الأصغر ، فإذا زنى الرجل المحصن رجم ولم يجلد ». | Details | ||
كتاب الحدود | باب التحديد | عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخراز ، عن الحلبي : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « إن في كتاب علي عليه السلام أنه كان يضرب بالسوط وبنصف السوط وببعضه في الحدود ، وكان إذا أتي بغلام وجارية لم يدركا ، لايبطل حدا من حدود الله عز وجل ».قيل له : وكيف كان يضرب ؟قال : « كان يأخذ السوط بيده من وسطه أو من ثلثه ، ثم يضرب به على قدر أسنانهم ، ولا يبطل حدا من حدود الله عز وجل ». | Details |