الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الحدود | باب ما يحصن وما لايحصن وما لايوجب الرجم على المحصن | عنه ، عن أبي أيوب الخراز ، عن أبي بصير ، قال : قال : « لا يكون محصنا حتى تكون عنده امرأة يغلق عليها بابه ». | Details | ||
كتاب الحدود | باب ما يحصن وما لايحصن وما لايوجب الرجم على المحصن | علي ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمار ، قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام : الرجل تكون له الجارية ، أتحصنه؟قال : فقال : « نعم ، إنما هو على وجه الاستغناء ».قال : قلت : والمرأة المتعة؟قال : فقال : « لا ، إنما ذلك على الشيء الدائم ».قال : قلت : فإن زعم أنه لم يكن يطؤها؟قال : فقال : « لا يصدق ، وإنما أوجب ذلك عليه ؛ لأنه يملكها ». | Details | ||
كتاب الحدود | باب ما يحصن وما لايحصن وما لايوجب الرجم على المحصن | علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخراز ، عن محمد بن مسلم ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : « المغيب والمغيبة ليس عليهما رجم ، إلا أن يكون الرجل مع المرأة ، والمرأة مع الرجل ». | Details | ||
كتاب الحدود | باب ما يحصن وما لايحصن وما لايوجب الرجم على المحصن | علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن حريز ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحصن؟قال : فقال : « الذي يزني وعنده ما يغنيه ». | Details | ||
كتاب الحدود | باب ما يحصن وما لايحصن وما لايوجب الرجم على المحصن | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن ربيع الأصم ، عن الحارث بن المغيرة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل له امرأة بالعراق ، فأصاب فجورا وهو بالحجاز ؟فقال : « يضرب حد الزاني : مائة جلدة ، ولا يرجم ».قلت : فإن كان معها في بلدة واحدة وهو محبوس في سجن لايقدر أن يخرج إليها ولا تدخل هي عليه ، أرأيت إن زنى في السجن؟قال : « هو بمنزلة الغائب عن أهله ، يجلد مائة جلدة ». | Details |