الكتاب | الباب | الرواة | المعصومين | متن الحديث | |
---|---|---|---|---|---|
كتاب الحدود | باب ما يوجب الجلد | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام ، فدخل عليه عباد البصري ومعه أناس من أصحابه ، فقال له : حدثني إذا أخذ الرجلان في لحاف واحد.فقال له : « كان علي عليه السلام إذا أخذ الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحد ».فقال عباد : إنك قلت لي : غير سوط ، فأعاد عليه ذكر الحديث حتى أعاد عليه ذلك مرارا ، فقال : « غير سوط » فكتب القوم الحضور عند ذلك الحديث. | Details | ||
كتاب الحدود | باب ما يوجب الجلد | علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي عبيدة : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « كان علي عليه السلام إذا وجد رجلين في لحاف واحد مجردين ، جلدهما حد الزاني مائة جلدة كل واحد منهما ، وكذا المرأتان إذا وجدتا في لحاف واحد مجردتين ، جلد كل واحدة منهما مائة جلدة ». | Details | ||
كتاب الحدود | باب ما يوجب الجلد | أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير : عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن امرأة وجدت مع رجل في ثوب واحد ؟قال : « يجلدان مائة جلدة ». | Details | ||
كتاب الحدود | باب ما يوجب الجلد | محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن زرارة : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « إذا شهد الشهود على الزاني أنه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته ، أقيم عليه الحد ».قال : « وكان علي عليه السلام يقول : اللهم إن أمكنتني من المغيرة ، لأرمينه بالحجارة ». | Details | ||
كتاب الحدود | باب ما يوجب الجلد | محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ؛ وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : « كان علي عليه السلام إذا أخذ الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحد ، فإذا أخذ المرأتين في لحاف واحد ضربهما الحد ». | Details |